للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَسْخَ النِّكاح لِدَفْعِ الضَّرَرِ، لا للفِرارِ.

ولو زوَّجَ ابنةَ أخيه (١) صغيرةً (٢)، فَفَسَخَت النِّكاحَ في مَرَضِها، لم يَرِثْها الزَّوجُ، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٣)؛ لأِنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ من أصْلِه في الصَّحيح من المذْهَبِ.

وعن أحمدَ: خِلافُه، ولها الخِيارُ؛ لأِنَّ الفَسْخَ لَيسَ للفِرار، فلم يَرِثْها؛ كما لو فَسَخَت المعْتَقَةُ نِكاحَها.

(وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ، نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ)، قال في «المحرَّر»: أوْ مُنقَطِعٌ قَطْعًا يَمْنَعُ الإرْثَ، ولم يُعلَمْ عَينُها؛ (أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ)؛ لأِنَّها تُزيلُ الإبْهامَ، فَشُرِعَتْ كالعَينِ (٤)، (فَمَنْ أَصَابَتْهَا (٥) الْقُرْعَةُ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا)، ذَكَرَه أبو بَكْرٍ والأصحابُ؛ لأِنَّ القُرْعَةَ تُعَيِّنُها.

فَرْعٌ: لو قتلها (٦) في مرضه، ثمَّ ماتَ؛ لم تَرِثْه؛ لخُروجِها من حيِّزِ التَّمَلُّكِ (٧) والتَّمْلِيكِ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ وغَيره، ويَتَوَجَّهُ خِلافٌ؛ كمَنْ وَقَعَ في شَبَكتِه صَيدٌ بَعْدَ مَوته، ذَكَرَه في «الفروع».

(وَإِذَا طَلَّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي مَرَضِهِ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ؛ فَالْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ بَيْنَ الثَّمَانِ)، جَعَلَ ابنُ المنَجَّى هذا الخِلافَ مَبْنِيٌّ على أنَّ المطلَّقةَ في مرض الموت هل تَرِثُ ما لم تتزوَّجْ؟ والأصحُّ الإرثُ، فَعَلَى هذا: الصَّحيحُ هنا أنَّ المِيراثَ بَينَ الثَّمان، وفِيهِ شَيءٌ.


(١) في (ظ): أخته.
(٢) أي: ثم بلغت، كما في المغني ٦/ ٤٠٠، والشرح ١٨/ ٣١٦.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٠٠.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي كشاف القناع ١٠/ ٥٠٠: كالعتق.
(٥) في (ق): أصابته.
(٦) في (ق): قبلها.
(٧) في (ق): الملك.