للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألةٌ: تقدَّم أنَّه إذا وَطِئَ حماتَه أنَّ امرأتَه تَبِينُ منه وتَرِثُه، سَواءٌ طاوَعَتْه (١) أوْ لَا، وإنْ كان زائلَ العَقْل حِينَ الوَطْء؛ لم تَرِثْ شَيئًا؛ لأِنَّه لَيسَ له قَصْدٌ صحيحٌ، فلا يكون فارًّا.

وكذا لو وَطِئَ بنتَ امْرَأَتِه وهو زائلُ العَقْل، فإنْ كان صَبِيًّا عاقِلاً؛ وَرِثَتْ؛ لأِنَّ له قَصْدًا صحيحًا.

وفي القُبلة والمباشَرَة دُونَ الفَرْجِ رِوايَتانِ:

إحداهما: تَنشُرُ الحُرمةَ؛ كالوطء.

والثَّانيةُ: لا؛ كالنَّظَرِ.

وخرَّج بعضُ أصحابنا في النَّظَر إلى الفَرْجِ والخلْوة لِشَهْوةٍ وَجْهًا: أنه يَنشُرُ الحُرْمَةَ، والأصحُّ خِلافُه.

(وَإِنْ فَعَلَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا)؛ بأنْ تُرضِعَ زَوجَها الصَّغيرَ، أو تَرتَدَّ؛ سَقَطَ مِيراثُها (ولَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُ زَوْجِهَا)؛ لأِنَّها أحدُ الزَّوجَينِ، فلم يُسقِط فِعْلُها (٢) مِيراثَ الآخَر؛ كالزَّوج.

قال في «الفروع»: (والزَّوجُ في إرْثِها إذا قَطَعَتْ نكاحَها منه كفِعْلِه، وكذا رِدَّةُ أحدِهما، ذَكَرَه في «الانتصار»، ذَكَرَهُ الشَّيخُ قِياسَ المذهب، والأَشْهَرُ: لا، وكذا خرَّج الشَّيخُ في سائرِ الأقارِبِ).

تنبيهٌ: إذا أُعْتِقَتْ فاخْتارَتْ نَفْسَها، أوْ كان الزَّوجُ عِنِّينًا فأُجِّلَ سَنَةً، ولم يُصِبْها حتَّى مَرِضَتْ في آخِرِ الحَول، فاخْتارَتْ (٣) فُرْقَتَه، وفُرِّقَ بَينَهما؛ لم يتوارَثَا، ذَكَرَه ابنُ اللَّبَّانِ.

وذَكَرَ القاضي في المعْتَقَةِ إذا اخْتارَتْ نَفْسَها في مرضها: لم يَرِثْها؛ لأِنَّ


(١) في (ق): طاوعه.
(٢) في (ق): فعليها.
(٣) قوله: (نَفْسَها، أوْ كان الزَّوجُ عِنِّينًا فأُجِّلَ سَنَةً) إلى هنا سقط من (ق).