والرَّابِعةُ: لا تَرِثُ ولا عِدَّةَ عَلَيها، ولها نصفُ الصَّداق، وهي قَولُ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّ الله تعالى نَصَّ على تَنْصِيفِ الصَّداق، ونَفَى العِدَّةَ عن المطلَّقة قَبْلَ الدُّخول، وأمَّا المِيراثُ فَلَيسَتْ زَوجةً ولا مُعْتدَّةً من نِكاحٍ، أشْبَهَت المطلَّقةَ في الصِّحَّة.
فإنْ خَلَا بها، وأنْكَرَ الوَطْءَ، وصدَّقَتْه؛ فلها المِيراثُ، وعَلَيها العِدَّةُ للوفاة، ويُكمَّلُ لها الصَّداقُ؛ لأِنَّ الخَلْوةَ تَكْفِي في ثُبوتِ هذه الأحكامِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ؛ لَمْ تَرِثْهُ)؛ لأِنَّها فَعَلَتْ باخْتِيارِها ما يُنافِي نكاحَ الأوَّل، أشْبَهَ ما لو فَسَخَت النِّكاحَ، وسَواءٌ كانَتْ باقِيَةً مع الزَّوج الثَّانِي أوْ بانَتْ منه في قَولِ أكثرِ العلماء.