للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كان الوقْفُ على البطن الأوَّلِ على أنَّ نصيبَ مَنْ مات منهم عن غَيرِ وَلَدٍ لِمَنْ في درجته؛ فخلافٌ، والأشهَرُ: أنَّه يَسْتَوِي في ذلك إخْوتُه وبنو عمِّه وبنو بَنِي عمِّ أبيه، ونحوُهم (١)، إلاَّ أنْ يقولَ (٢): يُقدَّمُ الأقربُ فالأقْرَبُ إلى المتوفَّى ونحوه، فيختصُّ بهم، وليس من الدَّرجة مَنْ هو أعلى منه أو أنْزَلُ.

وإنْ شَرَطَ أنَّ نصيبَ المتوفَّى عن غَيرِ ولدٍ لِمَنْ في درجته؛ استحقَّه أهلُ الدَّرجةِ وقْتَ وفاته، وكذا مَنْ سَيُولَدُ منهم، أفتى به الشَّارح، وصاحب «الفائق»، وابن رجبٍ، قال: وعلى هذا لو حَدَثَ مَنْ هو أعْلَى من الموجودين، وكان في الوقف اسْتِحْقاقُ الأعلى فالأعلى؛ أخذه منهم (٣).

وقَولُه: مَنْ مات فنصيبُه لولده، يَشمَلُ الأصلي (٤) والعائدَ، واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين الأصلي (٥) فقطْ (٦).

تَتِمَّةٌ: (لو قال: هو وَقْفٌ على أولادي، ثمَّ أولادهم الذكورِ والإناث، ثمَّ أولادهم الذُّكور مِنْ وَلَد الظَّهر فقطْ، ثُمَّ نَسْلِهم وعَقِبِهم، ثُمَّ الفقراء، على أنَّه مَنْ مات منهم وترك ولدًا وإنْ سَفَلَ فنصيبُه له، فمات أحدُ الطَّبَقة الأولة وتَرَك بنتًا، فماتت ولها أولادٌ، فقال شَيخُنا (٧): ما استحقَّته قَبْلَ مَوتها لهم، ويتوجَّه: لا.

ولو قال: مَنْ مات عن غَيرِ ولدٍ وإنْ سَفَلَ فنصيبُه لإخْوَته ثُمَّ نَسْلِهم وعَقِبِهم، عَمَّ منْ أعْقَبَ ومَنْ لم يُعْقِبْ، ومَنْ أعْقَبَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَقِبُه؛ لأِنَّه لا يُقصَدُ غَيرُه، واللَّفْظُ يَحْتَمِلُه، فَوَجَبَ الحَمْلُ عليه قَطعًا، ذَكَرَه شَيخُنا، ويَتوجَّهُ


(١) في (ق): وقولهم.
(٢) في (ق): نقول.
(٣) قوله: (منهم) سقط من (ح).
(٤) في (ح): الأصل.
(٥) في (ح): الأصل.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧١، الاختيارات ص ٢٦٠.
(٧) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع ٧/ ٣٧١، الاختيارات ص ٢٦٠.