للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأوَّل: فيُقصَر (١) الوقْفُ على المسَمَّيْنَ، وأولادهما، وأوْلادِ الثَّالث؛ جَعْلاً لتَسْمِيتهما بَدَلاً للبعض من الكلِّ، فاختصَّ الحكمُ به، ويجوز أنْ يكونَ بَدَلَ الكلِّ من الكلِّ؛ لاِنطِلاق لفظ الولد على الاِثْنَينِ؛ كانطلاقه على الجميع.

فَرْعٌ: إذا قال: على أوْلادي، ثُمَّ أوْلادِهم، ثُمَّ الفقراءِ؛ فترتيب (٢) جُملةٍ.

وقيل: أفرادٍ.

وفي «الانتصار»: إذا قُوبِلَ جمعٌ بجَمْعٍ؛ اقْتَضَى مقابَلةَ الفَرْد منه بالفرد من مُقابَله لغةً.

فَعَلَى هذا: قال في «الفروع»: (الأظْهَرُ اسْتِحْقاقُ الولد وإنْ لم يَسْتَحِقَّ أبوهُ شَيئًا، قاله شَيخُنا، ومَنْ ظنَّ أنَّ الوقْفَ كالإرث؛ لم يَدْرِ ما يَقولُ، ولهذا لو انْتَفَت الشُّروطُ في الطَّبقة الأولى أو بعضهم؛ لم تُحرَم الثَّانيةُ مع وجود الشُّروط فيه إجْماعًا (٣).

وقَولُ الواقِفِ: مَنْ مات فنصيبُه لولده؛ يَعُمُّ ما اسْتَحقَّه وما يَسْتَحِقُّه مع صفة الاسْتِحْقاق، اسْتَحقَّه أوَّلاً تكثيرًا للفائدة، ولِصِدْقِ (٤) الإضافة بأدْنَى مُلابَسةٍ).

تنبيه: إذا قال: مَنْ مات عن غير ولدٍ فنصيبُه لِمَنْ في درجته، والوَقْفُ مُرتَّبٌ، فهو لأهل البطن الَّذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشترَكًا بَينَ البطون، فإنْ لم يُوجَدْ في درجته أحدٌ؛ بَطَلَ هذا الشَّرطُ، وكان الحكمُ فيه كما لو لم يَذْكُرْه.


(١) في (ح): فيقتصر.
(٢) في (ح): فترتبت.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٨، الاختيارات ص ٢٥٩.
(٤) في (ق): وتصدق.