للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِلاَّ فَلَا) يَصِحُّ إذا كانت كلٌّ منهما تُساوِي أقلَّ من دِينارٍ؛ لأِنَّه لم يَحصُل له المقصودُ، فلم يَقَعِ البيع (١) له؛ لكَونه غَيرَ مَأْذُونٍ فيه لَفْظًا ولا عُرْفًا، وكذا كون (٢) الشَّاةِ الموكَّلِ في شرائها بدِينارٍ تُساوِي أقلَّ منه؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وفي «عيون المسائل»: إنْ ساوَى كلٌّ منهما نصفَ دينار (٣)؛ صحَّ للموكِّل، لا للوكيل، وإنْ كان كلُّ واحدةٍ لا تُساوِي نصفَ دِينارٍ؛ فروايتان: إحداهما: يَصِحُّ ويَقِفُ (٤) على إجازة الموكِّل؛ لخبر عُروةَ.

تنبيهٌ: إذا وكَّله في شِراءِ مُعيَّنٍ بمائةٍ، فاشتراه بدونها؛ جاز، ما لم يَنْهَه عن الشِّراء بأقلَّ منها؛ لمخالَفة قَولِه ونَصِّه.

وإنْ قال: اشْتَره بها، ولا تَشْتَره بخمسين؛ جاز له شراؤه بما فَوقَ الخمسين، فإنِ اشْتَراهُ بما دُونَ الخمسين؛ جاز في وجْهٍ.

ومَنْ وُكِّل في شِراءِ شَيءٍ مُعَيَّنٍ بثمنٍ معلومٍ؛ فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثَّمن، وغيره.

(وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ مَعِيبٍ)؛ أيْ: لا يجوز له؛ لأِنَّ الإطْلاقَ يَقتَضِي السَّلامةَ، ولذلك جاز له الرَّدُّ به، ومَحَلُّه: ما لم يعيِّنْه له موكِّلُه.

فإن فعل عالِمًا بعَيبه؛ لَزِمَه إن لم يَرْضَهُ مُوَكِّلُه، ولم يَرُدُّه، وكذا لا يَرُدُّه الموكِّل، وحكاه في الحاشية قَولاً، وفيه نَظَرٌ.

فإنِ اشْتَراهُ بعَين المال؛ لم يَصِحَّ على المذهب.


(١) في (ح): المبيع.
(٢) قوله: (كون) سقط من (ح).
(٣) في (ظ): ديناره.
(٤) في (ظ): وتقف.