للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن لم يَتَضرَّرْ. وقيل: لا يَصِحُّ للمخالَفة.

(أَوْ قَالَ: اشْتَر لِي شَاةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ (١) شَاتَيْنِ تُسَاوِي إِحْدَاهُمَا دِينَارًا، أَوِ اشْتَرَى لَهُ (٢) شَاةً تُسَاوِي دِينَارًا بِأَقَلَّ مِنْهُ؛ صَحَّ)؛ لِما رَوَى أحمدُ، عن سُفْيانَ، عن شَبِيبٍ، هو ابنُ غَرْقَدَةَ (٣)، سَمِع الحي (٤) يخبرون عن عُرْوةَ ابنِ الجَعْد: «أنَّ النَّبيَّ بَعَثَ معه بدينارٍ يَشْتَرِي له به أُضْحِيَّةً»، وقال مرَّةً: «أوْ شاةً فاشْتَرَى له اثْنَتَينِ، فباع واحدةً بِدِينارٍ، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشْتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه»، وفي روايةٍ قال: «هذا دِينارُكم، وهذه شاتُكم، قال: كيف صَنَعْتَ؟» فذكره، ورواه البخاريُّ في ضِمْن حديثٍ مُتَّصِلٍ (٥) لِعُرْوةَ، حدَّثَنا عليُّ بنُ عبد الله، ثنا سُفْيانُ (٦)، ولأِنَّه حصل له المأذون فيه (٧) وزيادةٌ، وفي الأخيرة حصل المقصودُ وزيادةٌ؛ لأِنَّه مأْذُونٌ فيه عُرْفًا، فإنَّ مَنْ رَضِيَ بشراء شَيءٍ بدِينارٍ؛ يَرْضَى بأقلَّ منه.

وكذا إذا اشْتَرَى شاتَينِ، كلٌّ منهما تُساوِي دِينارًا.

وفيه رِوايةٌ في «المبهج»: كفُضُولِيٍّ.

وإن أبقى ما يساويه؛ ففي بَيع الآخَر بغير إذْنِ الموكِّل وجْهانِ:

أحدهما: لا يجوز؛ لأِنَّه غَيرُ مَأْذُونٍ فيه، أشْبَهَ بَيعَ الشَّاتَينِ.

والثَّانِي - وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ -: الجَوازُ؛ لظاهِر الخَبرِ.


(١) قوله: (له) سقط من (ح).
(٢) قوله: (له) سقط من (ح).
(٣) في (ظ): عرقدة.
(٤) في (ح): لحي.
(٥) في (ق): مفصل.
(٦) أخرجه أحمد (١٩٣٥٩، ١٩٣٦٢)، والبخاري (٣٦٤٢).
(٧) قوله: (فيه) سقط من (ح).