للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدةٌ: الوصِيُّ وناظِرُ الوقْف؛ كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثرَ منه، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١)، وتضمينُه (٢) مع اجتهاده (٣) وعَدَم تفريطه؛ مُشْكِلٌ، فإنَّ قَواعِدَ المذهب تَشهَدُ له بروايتين (٤) ممَّا إذا رمى إلى صفِّ الكُفَّار يَظنُّه كافِرًا؛ فبان مسلِمًا؛ ففي ضمان دِيته روايتانِ.

(فَإِنْ (٥) قَالَ: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ، فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ؛ صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو الأَشْهَرُ؛ لأِنَّه مأْذُونٌ فيه عُرْفًا، فإنَّ مَنْ رضي بدرهم؛ رَضِيَ مكانَه بدِينارٍ.

والثَّاني، وهو قَولُ القاضِي: لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه خَالَفَ مُوكِّلَه في الجنس، أشْبَهَ ما لو باعه بثَوبٍ يُساوِي دِينارًا، وكما لو قال: بِعْهُ بمائةِ دِرهَمٍ، فباعه بمائة ثَوبٍ قيمتُها أكثرُ من الدَّراهِم.

وأطلقهما في «الفروع».

ولو باعَه بدرهَمٍ وعَرْضٍ؛ فالأصحُّ: لا تَبطُل في زائِدٍ بحصَّته.

وإن اختلط الدِّرْهَمُ بآخَرَ له؛ عَمِل بظَنِّهِ ويُقبَل قَولُه حُكْمًا، ذَكَرَه القاضِي.

(وَإِنْ قَالَ: بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسَاءً، فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ (٦)؛ صَحَّ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه زاده (٧) خَيرًا، فهو كما لو وكَّله في بَيعه بعَشَرَةٍ؛ فباعه بأكثرَ منها.

وظاهِرُه: أنَّه إذا باع حالًّا بدون ثمنها نَسِيئةً، أو بدون ما عَيَّنَه له؛ لم يَنفُذْ تصرُّفه؛ لأِنَّه خَالَفَ مُوكِّله.

وشَرَط المؤلِّفُ: (إِنْ كَانَ لَا يَسْتَضِرُّ بِحِفْظِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ)، جَزَمَ به في


(١) ينظر: الاختيارات ص ٢٠٤.
(٢) في (ح): ويضمنه. وفي (ظ): وتضمنه.
(٣) في (ق): اجتهاد.
(٤) في (ظ): بروايتي.
(٥) في (ح): وإن.
(٦) في (ح): حالاً.
(٧) في (ح): باعه.