للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو باع به، ثُمَّ حضر مَنْ يزيد في مُدَّة الخيار؛ لم يَلزَمْه فَسْخُ العقد على الأشهر؛ لأِنَّ الزِّيادةَ مَنْهِيٌّ عنها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لاَّ يَصِحَّ)، هذا روايةٌ عنه، وصحَّحها في «المغني»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّها أقْيَسُ، وفي «الفروع»: هي أظْهَرُ؛ لأِنَّه بَيعٌ غَيرُ مَأْذُونٍ فيه، أشْبَهَ بَيعَ الأجنبيِّ.

وقيل: هو كتصرُّف الفُضولِيِّ، نَصَّ عليه (١).

فإنْ تَلِفَ فضمن (٢) الوكيلُ؛ رَجَعَ على مُشْتَرٍ؛ لتَلَفه (٣) عنده.

وعلى الصِّحَّة: لا يَضْمَنُ عبدٌ لسيِّده، ولا صبِيٌّ لنفسه.

(وَإِنْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه باعَ المأْذونَ، وزاده خَيرًا زيادةَ مَنفَعةٍ، ولا تَضُرُّه، والعُرْفُ يَقْتَضيهِ، أشْبَهَ ما لو وكَّله في الشِّراء؛ فاشْتَراه (٤) بدون ثَمَن المِثْل، أو بأنْقَصَ مِمَّا قدَّره له.

(سَوَاءٌ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الذِي أَمَرَهُ بِهِ)؛ كَمَنْ أذِن له في البيع بمائة درهمٍ، فباعه بها وبعَشَرَة أُخْرَى، (أَوْ لَمْ تَكُنْ)؛ كدينارٍ وثَوبٍ.

وقيل: لا يَصِحُّ من غير جنس الأثْمان.

تنبيهٌ: يَجُوز للوكيل البَيعُ والشِّراءُ بشَرْطِ الخِيارِ له، وقيل: مُطْلَقًا، وتزكيةُ بينةِ (٥) خصمِه، ومخاصَمةٌ في ثمنِ مَبِيعٍ بان مُسْتَحَقًّا في وَجْهٍ.

وإنْ شَرَط الخيارَ؛ فلموكِّله، ولنفسه؛ لهما، ولا تَصِحُّ لنفسه فقطْ، ويَختصُّ بخيار مجلسٍ، ويَخْتَصُّ به موكِّلُه إن حَضَرَه.


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٠٧.
(٢) في (ح): يضمن.
(٣) في (ح): كتلفه.
(٤) في (ق): فاشترى.
(٥) في (ح): ببينة.