للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغايته: أنَّه يلزمه قيمتُها عند التَّلف وهي مجهولةٌ.

وجوابُه: أنَّ الضَّمان في الحقيقة إنما هو ضمانُ استنقاذها (١) وردِّها، أو قيمتها عند تلفها، فهي كعهدة المبيع، فالمقبوض (٢) على وجه السَّوم: بأن ساوَمه وقَطَع ثمنه، أو ساوَمه فقط لِيُريه أهلَه إن رضوه، وإلا ردَّه (٣).

فُروعٌ: يصِحُّ ضمان الجُعل في الجعالة، والمسابقة، والمفاضلة، وأرش الجناية نقدًا؛ كقِيَم المتْلَفات، أو حيوانًا كالدِّيات، ونفقة الزَّوج، سواءٌ كانت يومَها أو مستقبَلةً؛ لأِنَّ نفقة اليوم واجبةٌ، والمستقبَلة مآلها إلى اللُّزوم، ويَلزَمه ما يلزم الزَّوجَ في قياس المذهب.

وقال القاضي: إذا ضَمِن النَّفقةَ المستقبلة؛ لزمه نفقةُ المعسِر؛ لأنَّ الزِّيادة على ذلك تَسقط بالإعسار.

فأمَّا الماضية؛ فإن كانت واجبةً، صحَّ ضمانُها، وإلاَّ فلا.

مسألةٌ: للضَّامن مطالبةُ المضمون عنه بتخليصه في الأصحِّ إذا طُولِب، وقيل: أَوْ لا، إذا ضمنه بإذنه في الأصحِّ.

(وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ)، أو أحال به، (مُتَبَرِّعًا؛ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)؛ لأِنَّه مُتطوِّعٌ بذلك، أشْبَهَ الصَّدقة، وسواءٌ ضَمِن بإذنه، أو لا.

(وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ)، وقيل: أو أطلق، وهو ظاهر نقل ابن منصورٍ (٤)، (وَكَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):


(١) في (ح): استقراها.
(٢) في (ق): والمقبوض.
(٣) كتب في هامش (ظ): (فإن قبضه بإذن ربه ليُرِيَه أهله، فإن رضوه أخذه وإلا ردَّه من غير مساومة ولا قطع ثمن؛ فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريط، ولا يصح ضمانه).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٧٨.