للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه ليس بلازِمٍ، ولا مآله إلى اللُّزوم؛ لأنَّ المكاتَب له تعجيزُ نفسه، والامتناعُ من الأداء، فإذا لم يَلزم الأصلُ فالفرعُ أولى.

والثَّانية: يصِحُّ؛ لأنَّه دَينٌ على المكاتَب، فصحَّ (١) ضمانه كبقية الدُّيون. والفرقُ ظاهرٌ.

وعلى الأولى: لا فرق بين أن يَضمنه حرٌّ أو عبدٌ، وخصَّها القاضي بالحرِّ؛ لِسَعَة تصرُّفه.

(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ؛ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا)؛ كالعين المُؤْجَرة والشَّرِكة؛ لأنَّها غير مضمونةٍ على صاحب اليد (٢)، فكذا على ضامنه، وفي «عيون المسائل»: لأنَّه لا يلزمه إحضارُها، وإنَّما على المالك أن يَقصِد الموضعَ فيقبضها.

(إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا)، فيصحُّ ضمانُها في ظاهر كلام أحمد (٣)؛ لأنها مضمونةٌ على من هي في يده، أشبهت الغُصوب (٤).

وعنه: صحَّة ضمانها مطلَقًا، وحملها الأصحابُ على تعدِّيه؛ كتصريحه به.

(وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ؛ كَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيِّ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ) من بَيعٍ وإجارةٍ؛ (فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا)، جزم به الأصحاب؛ لأنَّها مضمونةٌ على من هي في يده؛ كالحقوق الثابتة (٥) في الذِّمة.

وعنه: لا؛ لأنَّ الأعيان غيرُ ثابتةٍ في الذِّمَّة، والضَّمان لمَّا يَثبُت فيها،


(١) في (ق): يصح.
(٢) قوله: (اليد) سقط من (ح).
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٣١.
(٤) في (ق): الغصب.
(٥) في (ح): والثانية.