للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُقضَى عنه» (١)، ولَمَّا أخبر أبو قتادة النَّبيَّ بوفاء الدِّينارَين فقالَ: «الآنَ بردَتْ جِلْدَتُه» رواه أحمد (٢)، ولأنَّه وثيقةٌ بدَينٍ، فلم يسقط قبل القضاء؛ كالرَّهن.

والثَّانية، ونَصَّ عليها في رواية يوسف بن موسى (٣): أنَّه يبرأ بمجرَّد الضَّمان؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: كنَّا مع النبيَّ في جنازةٍ، فلمَّا وُضعت قال: «هل على صاحبكم من دَين؟»، قالوا: درهمان، فقال: «صلُّوا على صاحِبكم»، فقال عليٌّ: هما عليَّ (٤) يا رسول الله، وأنا لهما ضامِنٌ، فقام فصلَّى عليه، ثمَّ أقبل على عليٍّ فقال: «جزاكَ اللهُ عن الإسلام خيرًا، وفَكَّ رهانَك كما فَكَكْتَ رهان أخيك» رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٥).

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي)؛ وهو أن يَضمن شخصٌ عن البائع الثَّمنَ إذا خَرَج المبيعُ مستحَقًّا أو رُدَّ بعيبٍ، (وَعَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ)؛ وهو أن يَضمن الثَّمنَ الواجبَ بالبيع (٦) قبل تسليمه، أو إن (٧) ظهر به عيبٌ، أو استُحقَّ؛ فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثَّمن أو بعضه عن (٨)


(١) سبق تخريجه ٥/ ٤٠٣ حاشية (٥).
(٢) سبق تخريجه ٥/ ٤٠٣ حاشية (٧).
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٤٠٩.
(٤) في (ق): بها.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣٠٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٣٩٨)، وفيه: عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف جدًّا، وفيه أيضا: عطية العوفي وهو ضعيف، وضعف الحديث البيهقي، وقال: (وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف)، وقال: (والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح)، وضعفه ابن الملقن، وابن حجر. ينظر: البدر المنير ٦/ ٧١١، التلخيص الحبير ٣/ ١١٧.
(٦) في (ظ): بالمبيع.
(٧) في (ح): وإن.
(٨) قوله: (أو بعضه عن) في (ق): أن يعطيه عشر.