للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن ماجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ (١)، ولأنَّه أعْظَمُ خطرًا ومشقَّة؛ لكونه بين خطَر العدوِّ والغَرَق، ولا يتمكَّن من الفرار (٢) إلاَّ مع أصحابه، فكان أفضلَ من غيرِه.

تنبيهٌ: تُكَفِّرُ الشَّهادةُ غَيرَ الدَّين، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين: وغَيْرَ مَظالِم العباد (٣).

وقال الآجُرِّي بعد أن ذكر خبر أبِي أمامة: هذا في حقِّ مَنْ تَهاوَنَ بقضائه، أمَّا إذا لَمْ يُمْكِنْه قضاؤه، وكان أنفقه فِي وجهه؛ فإنَّ الله تعالَى يقضيه عنه، مات أو قُتِل.

وتُكَفِّرُ الأعمَالُ الصغائرَ (٤) فقَطْ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين: وكذا حجٌّ؛ لأنَّ الصلاة ورمضان أعظمُ منه (٥).

ونَقَل المروذِيُّ: بِرُّ الوالدين يُكفِّر الكبائر (٦).

(وَيَغْزُو مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ)؛ لما رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا (٧): «الجِهادُ


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧٨)، والطبراني في الكبير (٧٧١٦)، من طريق قيس بن محمد الكِنديِّ، حدثنا عُفير بن مَعدان، عن سُلَيم بن عامر، عن أبي أمامة . وقيس بن مُحَمَّد، قال عنه ابن حبَّان: (يُعتَبر حَدِيثُه من غير رِوايته عَنْ عُفير بن مَعدان)، وعُفير، ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما، ونصَّ البخاريُّ: بأنَّه منكرٌ واهي الحديثِ، والحديث ضعَّفه البوصيريُّ وابن تيمية، وحكم عليه الألباني بأنَّه: (موضوعٌ بهذا التَّمام). ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٥/ ٣١٨، الثقات لابن حبان ٩/ ١٥، سؤالات البرذعي ص/ ٣٧٢، مصباح الزجاجة ٣/ ١٥٩، منهاج السنة ٦/ ٢١٥، الضعيفة (٨١٧).
(٢) قوله: (ولا يتمكن من الفرار) سقط من (ب) و (ح).
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٣٣.
(٤) في (ح): وكذا الأعمال الصغار.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٣٣، الاختيارات ص ٩٩.
(٦) في (ح): الصغائر، والمثبت هو ما في الفروع ١٠/ ٢٣٣ وغيره. وقوله: (ونقل المروذي: بر الوالدين يكفر الكبائر) سقط من (أ).
(٧) قوله: (مرفوعًا) سقط من (ح).