للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَ) أَوَّلُ (وَقْتِ الذَّبْحِ: يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صلاة العيد، (أَوْ قَدْرِهَا) في حقِّ من لم يصلِّ، وجزم به أكثرهم، فظاهره: أنَّه إذا مضى أحدُ الأمرين؛ دخل وقت الذَّبح إذا مضى قدر الصَّلاة التامة (١).

وظاهره: ولو سُبقت صلاةُ الإمام.

ولا فَرْقَ فيه بين أهل الأمصار والقُرَى، مِمَّنْ يصلِّي العيد وغيرهم؛ لأنَّها عبادةٌ يتعلق (٢) آخرها بالوقت، فتعلَّق أوَّلها به؛ كالصوم.

فعلى هذا: إذا ذبح بعد الصَّلاة قبل الخطبة، أو بعْدَ قَدْر الصَّلاة، وقيل: قدر الخطبة؛ أجزأه لعدم اشْتِراط مُضِيِّ الخُطبة أوْ قدرها؛ لأنَّها سنَّةٌ.

وظاهر كلام أحمد: أنَّ من كان في المصر لا يضحِّي حتَّى يصلِّيَ (٣)، وقاله الأكثرُ، منهم القاضِي وعامَّة أصحابه؛ لما روى جُندَبُ بنُ عبد الله: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ ذَبَحَ قبل أن يصلِّيَ؛ فليذبح مكانها أخرى» (٤).

فظاهره (٥): اعتبار نَفْس الصَّلاة، خلافًا للشَّرح؛ لأنَّه علَّق المنعَ علَى فعل الصَّلاة.

وعنه: يُعتبَر معها الفراغُ من الخُطبة، وهي اختيارُه في «الكافي»، وفي «المغني» و «الشَّرح»: إنَّها ظاهر كلامه؛ لأنَّها كالجزء من الصَّلاة.


(١) في (د): الثانية.
(٢) في (د): تتعلق.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٢٥.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٥) في (ب) و (د): وظاهره.