للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنْ يتولَّى ما هو قربةٌ للمسلم؛ كبناء المساجد.

وعنه: المنعُ؛ لحديث ابْن عبَّاس المرفوع: «ولا يَذْبَح ضحاياكم إلاَّ طاهِرٌ» (١)، ولتحريم الشُّحوم علينا في روايةٍ؛ فكان بمنزلة إتْلافه.

وعنه: في الإبل خاصَّة، وجزم به الشِّيرازي وصاحب «الوجيز».

قال الزَّركشي: ومحلُّ الخلاف على القول بحِلِّ الشُّحوم، وإن (٢) قلنا بتحريمها؛ فلا يَلِي الكتابِيُّ بلا نزاعٍ.

وأجاب في «المغني» و «الشرح»: بأنَّا لا نسلِّم تحريم الشُّحوم علينا بذبحهم، وحديث المنع محمولٌ على كراهة التَّنزيه.

فعلَى المذهب: تُعتبَر نِيَّةُ المسلم إذَنْ، فإنْ كانت معيَّنةً؛ لم يشترط؛ نظرًا للتَّعيين، لا تسمية المضحَّى عنه.

(فَإِنْ (٣) ذَبَحَهَا بِيَدِهِ؛ كَانَ أَفْضَلَ)؛ لأنَّه نحَر هدْيَه ثلاثًا وستِّين بدَنَةً (٤)، وضحَّى بكبشَين ذبحهما بيده (٥)، ولأنَّ فِعْلَ القُرَب أَوْلَى من الاِسْتِنابة فيها.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا)، نَصَّ عليهما (٦)؛ لقوله لفاطمةَ: «احْضُري أُضحيَّتك، فإنَّه يُغفَر لكِ بأوَّل قطرةٍ من دَمِها»، وعن ابن عبَّاسٍ نحوُه (٧).


(١) لم نقف عليه.
(٢) في (ب) و (د) و (ز): فإن.
(٣) في (ب) و (ز): وإن.
(٤) كما في حديث جابر في صفة الحج عند مسلم (١٢١٨).
(٥) كما في حديث أنس أخرجه البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦).
(٦) في (د): عليه. وينظر: الفروع ٦/ ٩١.
(٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٠٠)، والحاكم (٧٥٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٢٢٥)، من حديث عمران بن حصين ، وفيه: أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدًّا، وأخرجه الحاكم (٧٥٢٥)، من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه: عطية العوفي وهو ضعيف، قال أبو حاتم: (وهو حديث منكر)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٩١٦١)، من حديث علي ، وفيه: عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك، ولم نقف عليه من حديث ابن عباس . ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٤٩٥، التلخيص الحبير ٤/ ٣٥٣، السلسلة الضعيفة (٥٢٨)، (٦٨٢٨).