للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُستحَبُّ أن يأخذ من أظفاره وشارِبه؛ لأنَّه « قلَّم أظفارَه بعد حَلْق رأسه» (١)، وكان ابنُ عُمَرَ يأخذ من شاربه (٢)، وقال ابن عَقيلٍ وغيره: ولِحْيته، فإنْ عَدِم ذلك؛ استُحِبَّ أن يُمِرَّ الموسَى، وقاله (٣) أبو إسحاق في ختان (٤).

(وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لَيس على النِّساء حلْقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقصيرُ» رواه أبو داودَ (٥)، ولأنَّ الحلْقَ في حقِّهنَّ مُثْلةٌ، فعلَى هذا: تُقصِّر من كلِّ قرْنٍ قدْرَ الأنْمُلة، ونقل أبو داودَ: (تجمع شعْرَها إلى مقدَّم رأسها، ثمَّ تأخذ من أطرافه قدرها) (٦).

وفي مَنسَك ابن الزَّاغُونِيِّ: تَجِبُ أنْمُلةٌ، والأشْهَرُ: يُجْزِئُ أقلُّ منها.

لم يتعرَّض المؤلِّفُ لحكم العبد، وقد صرَّح في «الوجيز»: بأن حكمَه


(١) أخرجه أحمد (١٦٤٧٤)، وابن خزيمة (٢٩٣١)، والحاكم (١٧٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٢)، من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، وإسناده صحيح، صححه الحاكم وابن خزيمة، وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٩.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٣٩٦)، ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٤٠٣)، عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه»، قال البيهقي: ورواه ابن جريج، عن نافع، زاد فيه: «وأظفاره»، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٤٠٤٣)، من طريق ابن جريج وموسى، عن نافع، «عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته، يعني قبل أن يزور»، وهذه أسانيد صحاح.
(٣) في (د) و (ز) و (و): قاله.
(٤) قوله: (فإن عدم ذلك استحب … ) إلى هنا سقط من (ز).
(٥) أخرجه أبو داود (١٩٨٥)، والدارقطني (٢٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٤٠٤)، من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، عن ابن عباس به، قال ابن حجر: (وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعله ابن القطان، وردَّ عليه ابن الموَّاق فأصاب)، وصححه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٢٤٤، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٩، صحيح أبي داود ٦/ ٢٢٥.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٧.