للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير خشية الفوات، فمعها أَولَى؛ لكونها ممنوعةً من دخول المسجد.

فعلى هذا: لا تقضي طواف القدوم، لكن روى عروة (١) عن عائشة: أنَّها أهلَّتْ بعمرةٍ وحاضت، فقال النَّبيُّ : «انقضي رأسك وامتشطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودعِي العمرةَ» (٢).

وجوابه (٣): أنَّ الأئمَّةَ الأثْباتَ روَوْه عنها بغيرها (٤)، وهو مخالِفٌ للأصول؛ لأنَّه لا يجوز رفض نسكٍ يمكن بقاؤه، ويحتمل: دعِي العمرةَ، وأهِلِّي معها بالحجِّ، أو: دعي أفعالَها.

(وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا)؛ بأن (٥) نوى نفس الإحرام، ولم يعيِّنْ نُسُكًا؛ (صَحَّ)، نَصَّ عليه (٦)، كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ، وحيث صحَّ مع الإبهام؛ صحَّ مع الإطلاق.

(وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ)، نَصَّ عليه (٧)، بالنِّيَّة لا باللَّفظ؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيِّها شاء، فكان له صرف المطلق إلى ذلك، فعلى [هذا] (٨): عليه (٩) تعيينه قبل الطواف، فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حجٍّ ولا (١٠) عمرة.


(١) قوله: (عروة) سقط من (ب)، وفي (و): عمرة.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١).
(٣) في (و): وظاهره.
(٤) في (و): كغيرها.
(٥) في (أ): بل.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٥٣، الفروع ٥/ ٣٧٩.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٥٣.
(٨) قوله: (هذا) سقط من الأصل، وهي مثبتة في (أ).
(٩) قوله: (عليه) سقط من (ب) و (ز).
(١٠) زاد في (أ) و (ب) و (د): في.