للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعر رأسه خاصَّة (١)؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس (٢) النَّبيِّ عند المروة بمشقص (٣)» متَّفقٌ عليه (٤).

وفي «المغني» و «الشرح» عن م (٥): له التَّحلُّلُ، وينحر هديه عند المروة، ويحتمله كلام الخِرَقيِّ.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ التمتع (٦) أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقِران.

فائدةٌ: حيث صحَّ الفسخ؛ لزمه (٧) دمٌ، نَصَّ عليه (٨). وذكر المؤلِّف عن القاضي: لا؛ لعدم النِّيَّة في ابتدائها أو أثنائها (٩). ورُدَّ: بأنَّه دعوى لا دليل عليها.

(وَالمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً [فَحَاضَتْ] (١٠) قبل طواف العمرة (١١)، (فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ)، أو خافه (١٢) غيرها؛ (أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً)، نَصَّ عليه (١٣)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشة كانت متمتِّعة فحاضت، فقال لها النَّبيُّ : «أهِلِّي بالحجِّ» (١٤)، ولأنَّ إدخال الحجِّ على العمرة يجوز


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٢٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٦.
(٢) قوله: (رأس) سقط من (و).
(٣) في (أ): بمقص.
(٤) أخرجه البخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦).
(٥) قوله: (م) سقط من (و). وينظر: المدونة ١/ ٤٠٩.
(٦) في (و): المتمتع.
(٧) في (د) و (و): لزم.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٥.
(٩) في (و): وأثنائها.
(١٠) قوله: (فحاضت) سقط من الأصل و (أ) و (ز)، وهي مثبتة في النسخ الخطية للمقنع.
(١١) زيد في (ب): فحاضت.
(١٢) في (و): يخافه.
(١٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢١.
(١٤) أخرجه مسلم (١٢١٣)، من حديث جابر .