للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العمرة، أو أهل (١) بالحج فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر (٢) أصحابه فقط.

وأجاب أحمد في رواية أبي طالبٍ (٣): بأن هذا كان في أوَّل الأمر بالمدينة (٤)، أحرم بالحجِّ، فلما دخل مكَّة فسخ (٥) على أصحابه، وتأسَّف على التَّمتُّع لأجل سَوق الهدي، فكان المتأخر أولى (٦).

(وَعَنْهُ: إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالقِرَانُ أَفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ)؛ لما في «الصحيحين» عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ قال: «من كان معه هدي فليهلل (٧) بالحجِّ مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» (٨)، وعن أنس قال: سمعت رسول الله أهلَّ بهما جميعًا: «لبَّيك عمرةً وحجًّا» (٩)، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١٠)، ولأنَّ فيه مسارعةً إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك، وهو الدَّم، فكان أَولى.

وأجيب: بأنَّه يحتمل أن (١١) أنسًا سمعه يُلقِّن قارنًا تلبيته (١٢)، فظنَّ أنَّه يلبِّي بهما عن نفسه، أو سمعه في وقتين، أو وقت واحد لما أدخل الحج على


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وأهل. والمثبت موافق لما في الفروع ٥/ ٣٣٨.
(٢) في (أ): وذكر.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٣٨.
(٤) قوله: (بالمدينة) سقط من (ب) و (ز).
(٥) في (و): نسخ.
(٦) زيد في (و): ثم القران.
(٧) في (ب) و (ز): فليهل.
(٨) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).
(٩) أخرجه مسلم (١٢٣٢).
(١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٩.
(١١) في (د) و (و): بأن.
(١٢) في (ز): تلبية، وفي (د) و (و): بتلبيته.