للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ما يجب فيه دمٌ (١) دمُ جنايةٍ، وإفرادٌ (٢) فيه دمُ تطوع أفضل.

(ثُمَّ الْإِفْرَادُ)؛ لما في «الصَّحيحين» عن ابن عبَّاسٍ (٣)، وجابر: «أن (٤) النبي وأصحابه أهلُّوا بالحجِّ» (٥)، وفي «مسلم» عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ أفرد الحجَّ» (٦)، وقال عمر وعثمان وجابر: «هو أفضل (٧) الأنساك» (٨) لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياجٍ إلى جبر (٩)؛ فكان أَوْلَى.

وشرط أفضليته عند ش (١٠) أن يعتمر تلك السَّنة، فلو أخَّرها عن سَنَتِه؛ فالتَّمتُّع والقِران أفضل منه؛ لكراهة تأخير العمرة عن سنَة الحجِّ.


(١) قوله: (دم) مكانه بياض في (ز).
(٢) في (و): كإفراد.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).
(٤) في (ب) و (ز): عن.
(٥) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٦) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).
(٧) في (و): الأفضل.
(٨) أثر عمر : أخرجه مسلم (١٢١٧)، قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم»، وأخرج ابن أبي شيبة (١٤٣١٠)، عن ابن عمر: «عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج»، وإسناده صحيح.
وأثر عثمان : أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (٣٨٣٤)، وابن أبي شيبة (١٤٣٠٥)، والدارقطني (٢٥١١)، والبيهقي في الكبرى (٨٨١٦)، عن الأسود، قال: «حججت مع أبي بكر وعمر وعثمان؛ فجرَّدوا الحج»، وإسناده صحيح.
وأثر جابر : أخرجه مسلم (١٢٤٩)، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما».
وأخرجه أحمد (١٤٤٧٩)، بلفظ: «متعتان كانتا على عهد النبي ، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا».
(٩) في (و): آخر.
(١٠) ينظر: الحاوي ٤/ ٤٥، البيان للعمراني ٤/ ٦٨.