للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، ولفظه لمسلم (١).

ويواصِل صبَّ الماء، ويسترخي قليلًا، ويدلُك الموضع حتَّى يَخشُن ويَنقَى.

وأما الأحجار؛ فلقوله في حديث جابر: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطِب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد، وأبو داود (٢).

ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب؛ لأنَّه يزيل العين والأثر، ويطهر المحل، والحجرُ يخفف النَّجاسة، وكان القياس يقتضي عدم إجزائه، لكن أجزأ رخصةً.

وعنه: يكره الاستنجاء وحده؛ لأنَّ فيه مباشرة النَّجاسة بيده، ونشرَها من غير حاجة.

وعنه: الحجرُ أفضل، اختاره ابن حامد.

والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع، فأمَّا ما نُقل عن سعد بن أبي وقاص (٣)،


(١) أخرجه البخاري (١٥٠)، ومسلم (٢٧١).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة أحمد (٢٥٠١٢)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (٤٤)، والدارقطني (١٤٧) وقال الدارقطني: (متصل صحيح)، وصححه الألباني.
وأما حديث جابر فلفظه: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» وأخرجه أحمد (١٥٢٩٦) وابن خزيمة (٧٦)، وهو في مسلم (١٣٠٠)، أيضًا بلفظ: «وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ». ينظر: علل الدارقطني ١٤/ ٢٠٥، الإرواء ١/ ٨٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٦)، عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث: مَرَّ سعدٌ برجل يغسل مباله، فقال: «لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه»، ومالك بن الحارث هو النخعي المعروف بالأشتر، أدرك الجاهلية وكان من أصحاب عليٍّ في مشاهده كلها، وإبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من الصحابة كما قال ابن المديني، إلا أن مراسيل النخعي من أحسن المراسيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٣.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٠٣)، عن الشعبي، بنحوه، وإسناده صحيح، والشعبي يروي عن سعد بن أبي وقاص، ولم نقف على سماعه منه، وقد كان يرسل عن جماعة من الصحابة، إلا أنه من كبار التابعي، وقد ذكر أنه أدرك أكثر من خمسمائة من أصحاب النبي ، وهو كوفي، وسعدٌ ولي الكوفة لعمر وعثمان جميعًا، فيشبه أن يكون قد سمع من سعد.