للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقع النَّهي على ما يُستنجى به (١)؛ لكون أن النَّهيَ نهيُ تأديب لا تحريم. وقيل: يحرم ويصحُّ.

فرع: تباح المعونة بيمينه في الماء للحاجة.

(ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ) مع خوف التَّلوُّث؛ لئلَّا يتنجَّس.

وهذا واجب، ولو لم يزد على درهم (٢).

(ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ (٣)، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)، وجمعهما أفضل؛ لقول عائشة: «مُرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء، فإنِّي أستَحْييهم، فإنَّ رسول الله كان يفعله» رواه أحمد واحتجَّ به في رواية حنبل، والنَّسائي، والتِّرمذي وصحَّحه (٤)، ولأنَّه أبلغ في الإنْقاء وأنظف؛ لأنَّ الحجرَ يُزيل عينَ النَّجاسة، ولا تباشرها يدُه، والماء يزيل أثرَها.

فإن بدأ بالماء؛ فقال أحمد: يكره (٥).

(وَيُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا)؛ أمَّا الماء؛ فلما روى أنس قال: «كان النَّبيُّ إذا خرج لحاجته، أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء؛ فيستنجي به» متَّفق


(١) في (أ): منه.
(٢) أي: يجب الاستنجاء ولو لم يزد الخارج من النجاسة على مقدار الدرهم، يشير بذلك إلى قول الحنفية: أن النجاسة إن كانت أقل من مقدار درهم فالاستنجاء حينئذ سنة.
وعبارة الفروع: (ثم يتحول للاستنجاء مع خوف التلوث، وهو واجب "م ر" ولو لم يزد على درهم "هـ" لكل خارج). ينظر: البناية شرح الهداية ١/ ٧٤٨، الفروع ١/ ١٣٦.
(٣) قوله: (ثم يستجمر) سقطت من (أ).
(٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢٤٦٢٣)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، ولفظ أحمد: «أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي ، كان يفعله»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، ورواية حنبل في احتجاج أحمد به ذكرها في شرح العمدة ١/ ١٢٢.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ١٣٧.