(٢) أي: يجب الاستنجاء ولو لم يزد الخارج من النجاسة على مقدار الدرهم، يشير بذلك إلى قول الحنفية: أن النجاسة إن كانت أقل من مقدار درهم فالاستنجاء حينئذ سنة. وعبارة الفروع: (ثم يتحول للاستنجاء مع خوف التلوث، وهو واجب "م ر" ولو لم يزد على درهم "هـ" لكل خارج). ينظر: البناية شرح الهداية ١/ ٧٤٨، الفروع ١/ ١٣٦. (٣) قوله: (ثم يستجمر) سقطت من (أ). (٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢٤٦٢٣)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، ولفظ أحمد: «أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي ﷺ، كان يفعله»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، ورواية حنبل في احتجاج أحمد به ذكرها في شرح العمدة ١/ ١٢٢. (٥) ينظر: الفروع ١/ ١٣٧.