للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّاني لكونها دَيْنًا؛ ما سبق (١) من الخلاف.

(وإن (٢) كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِهِ لِكُلِّ حَوْلٍ إِنْ قُلْنَا: تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ)؛ لأنَّ الزَّكاةَ لما وجبت في الذِّمَّة؛ لم تتعلَّق بِشَيءٍ من المال، فوجب إخراجُها لكلِّ حَوْلٍ ما لم تُفْنِ (٣) الزَّكاةُ المَالَ.

(وَإِنْ قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ؛ سَقَطَ (٤) مِنْ زَكَاةِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا (٥)؛ لأنَّها لَمَّا وجبتْ في العين؛ نَقَص من المال مقدار الزَّكاة لتعلُّقها به، فوجَب ألاَّ تَجِب فيه زكاةٌ؛ لكونه مستحَقًّا للفقراء، فوجب أن يَنقُص من الجميع مقدارُ زكاة النَّقْص الذي تعلَّقتْ به الزَّكاةُ.

فَعَلَى الأوَّل: لو كان له أربعمائة درهم؛ وجب فيها لحولَين عشرون، وعلَى الثاني: تسعةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ونِصفُ درهم ورُبُعُه؛ لأنَّه تعلَّق قدرُ الواجب في الحول الأوَّل بالمال في الحول الثَّانِي، فينقص عشَرَةً، فتبقى (٦) ثلاثمائة وتسعون دِرْهمًا.

وقوله: (سَقَطَ مِنْ زَكَاةِ كُلِّ (٧) حَوْلٍ)؛ لا يَشمَل الحولَ الأوَّلَ؛ لأنَّه لَمَّا حال لم يكن قبلَه شَيءٌ وَجَبْ حتَّى يَنقُص بقدره على التَّعلُّق بالعين.

(وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (٨)؛ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ)؛ نَصَّ عليه (٩)؛


(١) في (أ): فأسبق.
(٢) في (و): فإن.
(٣) في (د): ما لم نقن.
(٤) في (ب) و (ز) و (و): نقص.
(٥) في (أ): به.
(٦) في (و): فيبقى.
(٧) في (ز): نقص من زكاته لكل.
(٨) في (أ) و (ب): زكاة.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٥.