للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهرُه: أنَّه يَنقَطِع إذا أَبْدَل ذَهبًا بفضَّةٍ، وبالعكس، وهو روايةٌ مخرَّجةٌ من عدم الضَّمِّ وإخراجه عنه؛ لأنَّهما جنسان. والمذهبُ: لا يَنقَطِع؛ لأنَّهما كالجنس الواحد.

فإن لم يَنقطع (١)؛ أَخرج ممَّا معه عند وجوب الزَّكاة، وذكر القاضي: أنَّه يُخرِج ممَّا مَلَكه أكثرَ الحَول، قال ابنُ تميمٍ: (ونَصَّ أحمدُ على مثله) (٢).

وذكر القاضي وأصحابُه والشَّيخان: إذا اشترى عرْضًا لتجارةٍ بنقدٍ، أو باعها به؛ أنَّه يَبني على حولِ الأوَّل؛ لأنَّ الزَّكاةَ تجبُ في أثمان العروض، وهي مِنْ جِنسِ النَّقد وِفاقًا (٣).

وفي عَطفِه الإبدالَ على البَيع؛ دليلٌ على أنَّهما غَيران.

قال أبو المَعَالِي: المبادَلةُ هل هي بيع (٤)؟ فيه روايتان، ثمَّ ذكر نَصَّه بجواز إبدالِ المصحفِ لا بيعِه، وقولَ أحمدَ: المعاطاةُ بيعٌ، والمبادَلةُ مُعاطاةٌ (٥).

وبعض أصحابنا عبر بالبيع، وبعضٌ بالإبدال، ودليلهم يقتضي التَّسوية.

فَرعٌ: لا يَنقَطِعُ الحَولُ في أموال الصَّيارفة؛ لئلاَّ يُفْضِي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبِها في غيره، والأصولُ تَقْتَضِي العَكسَ.

(إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا، فَلَا تَسْقُطُ) ويحرم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ الآيات [القَلَم: ١٧]، فعاقبهم تعالى بذلك؛ لفرارهم من الزَّكاة؛ لأنَّه قصد به إسقاط حقِّ غيرِه، فلم


(١) في (ز): لم يقطع.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٩٨.
(٣) ينظر: المبسوط ٢/ ١٩٠، الفواكه الدواني ١/ ٣٣١، إعانة الطالبين ٢/ ١٦٨، المغني ٣/ ٥٩.
(٤) في (أ): مبيع.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٧٥.