للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جماعةٌ (١)، واختارها ابنُ شِهابٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢)، روي عن عثمانَ وابنِ عمرَ (٣)؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ، وهو خارجٌ عن يدِه وتصرُّفه، أشبه الحُلِيَّ ودَيْنَ الكتابة، ولأنَّ الزَّكاة وجبتْ في مقابَلةِ الانتفاع بالنَّماء حقيقةً أو مظنة، وهو مفقودٌ هنا.

وفِي ثالثةٍ: إن كان لا يُؤَمِّل رجوعَه كالمسروق والمغصوب؛ فلا زكاة فيه، وما يُؤَمِّل رجوعَه؛ كالدَّين على المفلِس والغائبِ المنقطع خبره؛ فيه الزَّكاة، قال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: (وهذا أقربُ إن شاء الله تعالَى) (٤).

وفي رابعةٍ: إن كان الذي عليه الدَّين يُؤدِّي زكاتَه (٥)؛ فلا شَيءَ على ربِّه،


(١) في (د): بجماعة.
(٢) ينظر: الاختيارات ص ١٤٦.
(٣) أثر عثمان : أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢١٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٠٩)، عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يقول: «إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة؛ ففيه الصدقة»، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧٦١٩)، من طريق أخرى عن عثمان بنحوه.
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٧١١٢)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥١)، وابن زنجويه في الأموال (١٧١١)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٢٤)، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: «أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول، فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم، وما كان لكم من دين ظنون، فليس فيه زكاة حتى تقبضوه»، إسناده ضعيف، موسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبد الله بن دينار، قال ابن معين: (روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير).
وأخرج أبو عبيد في الأموال (١٢١٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٧١٠)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول»، وإسناده صحيح.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٢٢، الإنصاف ٦/ ٣٢٩.
(٥) في (د): زكاة.