للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به أو الإبراء كالقبض.

(وَفِي الدَّيْنِ عَلَى غَيْرِ المَلِيءِ) وهو: المُعْسِرُ، (وَالمُؤَجَّلِ، وَالمَجْحُودِ) الذي لا بينةَ (١) به، (وَالمَغْصُوبِ، وَالضَّائِعِ) إذا عاد (٢) إليه؛ (رِوَايَتَانِ)، وكذا أطلَقَهما في «المحرَّر»:

(إِحْدَاهُمَا): هو (كَالدَّيْنِ عَلَى المَلِيءِ)، اختارها الأكثرُ، وذكره جماعةٌ ظاهِرَ المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لصحَّة الحَوَالة به والإبْراء، فيُزكِّي ذلك إذا قبضه لما مضى من السِّنينَ، رواه أبو عُبَيدٍ عن علِيٍّ وابنِ عبَّاس (٣)؛ للعموم، وكسائر ماله.

وقال الشِّيرازيُّ: إذا قلنا تجب في الدَّيْن وقَبَضه؛ فهل يزكيه لمَا مضى؟ على روايتين، ويتوجَّهُ ذلك في بقيَّة الصُّوَر.

وقيَّد في «المستوعب» المجحود: ظاهِرًا وباطِنًا. وقال أبو المَعالِي: ظاهرًا. وقال غيرهما: ظاهِرًا أوْ باطنًا أو هما.

وإن كان به بيِّنةٌ؛ فوجهان.

فَرعٌ: حُكمُ مسروقٍ، ومَدْفونٍ مَنْسِيٍّ، وموروثٍ جَهِلَه، أو جَهِلَ عند مَنْ هو؛ كذلك.

(وَالثَّانِيَةُ: لَا زَكَاةَ فِيهِ)، صحَّحها في «التَّلخيص» وغيره، ورجَّحها


(١) في (أ): معه.
(٢) في (ز): عاذ.
(٣) تقدم أثر عليٍّ ٣/ ٢٣٥ حاشية (٥).
وأثر ابن عباس : أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٢٢)، عن ابن عباس، قال في الدين: «إذا لم ترج أخذه، فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه»، وفيه عبد الله بن سليمان لم نقف على ترجمته، وله شاهد عند ابن زنجويه (١٧٢١)، عن أبي الزناد عن ابن عباس نحوه، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث، إلا أن الراوي عنه ابن المبارك، وحديثه عنه أحسن حالاً من غيره، فالأثر جيد بمجموع الطريقين.