للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يَحْضُرُهُ إِلاَّ مَنْ يُعِينُ فِي غَسْلِهِ)؛ لأنَّه ربَّما حدث (١) أمْرٌ يَكرَه الحيُّ أن يُطلَّع (٢) منه على مثله، وربَّما ظهر فيه شيءٌ هو في الظَّاهر منكَرٌ، فيتحدَّث به، فيكون فضيحة (٣)، والحاجة غير داعيةٍ إلى حضوره، بخلاف من يُعين الغاسل بصبٍّ ونحوه.

واستثنى القاضي وابنُ عَقِيلٍ: أنَّ لوليِّه الدُّخولَ عليه كيف شاء.

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إلَى قَرِيبٍ مِنَ الْجُلُوسِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ)؛ ليَخرُج ما في جوفه من نجاسةٍ (٤)، (عَصْرًا رَفِيقًا (٥)؛ لأنَّ الميت في محلِّ الشَّفقة والرَّحمة.

وعنه: يفعلُه في الثَّانية.

وعنه: بل (٦) في الثَّالثة؛ لأنَّه لا يَلِينُ حتَّى يصيبه الماءُ.

ويُستثْنَى منه الحامِلُ، فإنَّه لا يُعْصَر بطنُها؛ لخبرٍ رواه الخلاَّل (٧).


(١) في (و): أحدث.
(٢) زيد في (و): عليه.
(٣) في (د) و (و): نصيحة.
(٤) في (د): نجاسته.
(٥) في (و): رقيقًا.
(٦) في (ب) و (ز): بلى.
(٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٤)، من رواية جنيد بن أبي وهرة وليث، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٧٦٥)، من رواية ليث فقط، من حديث أم سليم قالت: قال رسول الله : «إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها، فليمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها»، وليث بن أبي سليم ضعيف، وجنيد بن أبي وهرة لا بأس به، وأعله أبو حاتم وابنه والذهبي، قال أبو حاتم: (هذا حديث كأنه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين)، وقال ابن أبي حاتم: (وليس لأم سليم عن النبي في غسل الميت شيء)، وقال الذهبي: (جنيد بن أبي وهرة له حديث في غسل الميت طويل منكر). ينظر: علل ابن ابي حاتم ٣/ ٥٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٥.