(٢) زيد في (و): عليه. (٣) في (د) و (و): نصيحة. (٤) في (د): نجاسته. (٥) في (و): رقيقًا. (٦) في (ب) و (ز): بلى. (٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٤)، من رواية جنيد بن أبي وهرة وليث، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٧٦٥)، من رواية ليث فقط، من حديث أم سليم ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها، فليمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها»، وليث بن أبي سليم ضعيف، وجنيد بن أبي وهرة لا بأس به، وأعله أبو حاتم وابنه والذهبي، قال أبو حاتم: (هذا حديث كأنه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين)، وقال ابن أبي حاتم: (وليس لأم سليم عن النبي ﷺ في غسل الميت شيء)، وقال الذهبي: (جنيد بن أبي وهرة له حديث في غسل الميت طويل منكر). ينظر: علل ابن ابي حاتم ٣/ ٥٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٥.