للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَجَرَّدَهُ)؛ نصَّ عليه في رواية الأثرم (١)، وهو المذهب؛ لأنَّ ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحيِّ، وأصْون له من التنجيس؛ إذ يحتمل خروجها منه، ولفعل (٢) الصَّحابة بدليل أنهم قالوا: «لا نَدري أنجرِّد النَّبيَّ كما نُجرِّد موتانا» (٣)، والظَّاهر أنه أمرهم به، وأقرَّهم عليه.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وهو رواية عن أحمدَ، واقتصر ابنُ هُبَيرةَ في حكايتها عنه فقط، واختارها الشَّريف وابن عقيل، وقدَّمها السامَريُّ وصاحب «التَّلخيص»: (يُغَسِّلُهُ (٤) فِي قَمِيصٍ خَفِيفٍ وَاسِعِ الْكُمَّيْنِ)؛ «لأنَّه غُسِّل في قميصه» رواه مالكٌ (٥)، وأحمدُ قال: (يعجبني أن يُغسَّل وعليه ثوبٌ، يُدخِل يده من تحت الثَّوب) (٦)، ولأنَّه أسترُ للميت، وإن لم يكن واسعَ الكمَّينِ؛ توجَّه (٧) أن يَفتِق رؤوسَ الدَّخارِيص، وأدخَلَ يدَه منها.


(١) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٥.
(٢) في (د) و (و): وكفعل.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٣٠٦)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن الجارود (٥١٧)، وابن حبان (٦٦٢٧)، والحاكم (٤٣٩٨)، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية، وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وحسنه النووي والألباني. ينظر: التمهيد ٢٤/ ٤٠٠، الخلاصة ٢/ ٩٣٥، الإرواء ٢/ ١٦٢.
(٤) في (أ): يغسل، وفي (ز): تغسله.
(٥) أخرجه مالك (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (١٠٨٨٨)، من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه: «أن رسول الله غُسِّل في قميص»، وهو مرسل، إلا أنه ثابت من حديث عائشة ، قال ابن عبد البر: (والحُكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك كذلك، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء وقد رُوي مسندًا من حديث عائشة من وجه صحيح)، وسبق تخريجه في حاشية (٣)، وفيه: «فقاموا إلى رسول الله فغسَّلوه وعليه قميصه»، وأخرجه البيهقي من وجه آخر (٦٦٢٥)، بسند في راوٍ ضعيف. ينظر: الاستذكار ٣/ ٥٣، التمهيد ٢/ ١٥٨، الإرواء ٣/ ١٥٩.
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٣٤، التعليقة للقاضي ٤/ ١٤٣.
(٧) في (د) و (و): يتوجه.