للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يخيَّر، اختاره جماعة.

وعنه: لا خطبة لها، صحَّحها ابن عقيل، ونصرها في «الخلاف»، فعليها: يدعو بعدها.

وعلى الأوَّل: يخطب على منبر، ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر؛ كالعيد في الأحكام، والنَّاس جلوس.

(يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ؛ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «صنعَ رسولُ الله في الاستسقاءِ كما صنعَ في العيدِ» (١).

وعنه: يفتتحها بالحمد كالجمعة.

وقيل: بالاستغفار؛ لأنَّه مناسب.

قال في «المحرر» و «الفروع»: ويكثر فيها الدعاء والصَّلاة على النَّبيِّ ؛ لأن ذلك معونة على الإجابة، وعن عمر قال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك» رواه التِّرمذي (٢).


(١) سبق تخريجه ٣/ ٥٠ حاشية (٢).
(٢) أخرجه الترمذي (٤٨٦)، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (٣٣٢١)، والإسماعيلي في مسند عمر كما في جلاء الأفهام (ص ٧٢)، وفيه أبو قرة الأسدي، قال في الميزان: (مجهول)، وقال السخاوي: (وفي سنده من لا يعرف)، وله شاهد من قول عليٍّ عند الطبراني في الأوسط (٧٢١): «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد »، وفيه ضعف أيضًا، وجزم شيخ الإسلام بنسبته إلى عمر وعلي. ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٥٥، القول البديع للسخاوي ص ٢٢٣، السلسلة الصحيحة ٥/ ٥٤.