للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: السفر بقصد التجارة مع حفظ الدين، فهذا لا يعادى ولا يهجر.

والنوع الثاني: السفر إلى بلادهم مع اعتقاد إسلامهم وربما تفضيلهم على المسلمين، فهذا له حكم هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (٥١) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٥١ - ٥٢]، فهذا تجب عداوته وهجرته». [الدرر السنية (٨/ ٤٢٤)].

فالشيخ لم يجعل حكم السفر إلى بلاد المشركين واحدًا، بل فرق بين النوع الأول والنوع الثاني، فذكر أن صاحب النوع الأول لا يعادى ولا يهجر، وصاحب النوع الثاني يعادى ويهجر، وأما إطلاق الكفر فلم يطلقه على أحد النوعين، وإن كان النوع الثاني مع ما صَاحَبَه من تفضيل دين المشركين على دين المسلمين أو اعتقاد إسلام المشركين فهذا كفر من حيث الإطلاق بلا نزاع، وأما المعين فلا ينزل عليه الحكم حتى تقام عليه الحجة فلربما وقع في الكفر مَنْ كان جاهلًا أو متأولًا فلا يكفر حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي في حقه موانعه.

وبهذا يظهر تلبيس المالكي حيث تجاهل كل هذا، وزعم أن الشيخ يكفر بمجرد السفر، فلم يشر إلى التقسيم الذي ذكره الشيخ، وكذلك ما صاحب النوع الثاني من كفرٍ صريحٍ ليوهم المطلع على كلامه غلو أئمة الدعوة في التكفير.

وأما ما ادعاه من تكفير الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف للإباضية كما في الدرر السنية (١٠/ ٤٣١)، فهو من جملة أكاذيبه وتلبيسه أيضًا.

ونص كلام الشيخ: «وأما إباضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم:

<<  <   >  >>