والشيخ لو أطلق الكفر على مَنْ تحاكم إلى هذه العادات وسماها شرعًا فلا يستلزم تكفير مَنْ فعل ذلك من المعينين إلا بعد إقامة الحجة، فكيف به ولم يطلقه أصلًا؟!! وبهذا يظهر كذب المالكي فيما ادعاه.
وكذلك دعواه تكفير بعض أئمة الدعوة لأهل حائل فكذب، وإنما الذي جاء في الموطن الذي أحال عليه في الدرر (٩/ ٢٩٢): «وبهذا يتبين لك أن جهاد أهل حائل من أفضل الجهاد، ولكن لا يرى ذلك إلا أهل البصائر».
وقد جاء قبل هذا بصفحتين (٩/ ٢٩٠) بيان سبب قتالهم وأن ذلك بسبب عدم دخولهم في طاعة الإمام.
وهاهو ذا نص الكلام:«وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة، ولزوم السنة والجماعة، ومنابذة أهل الشرك وعداوتهم وتكفيرهم، فأبوا ذلك وتبرءوا منه … فوجب قتالهم على جميع المسلمين؛ لخروجهم عن الطاعة حتى يلتزموا ما أمرهم به الإمام من طاعة الله تعالى».
والمالكي إما لجهله وإما لتلبسيه زعم أن مجرد مقاتلتهم يستلزم تكفيرهم، والقتال لا يستلزم التكفير، بل قد يُقَاتل المسلم الباغي مع القطع بإسلامه، كما أنه قد يترك قتال الكافر مع القطع بكفره.
وكذا دعواه تكفير الشيخ حمد بن عتيق للمسافر إلى خارج بلاد الدعوة، فليس بصحيحٍ، وإنما ذكر الشيخ ﵀ أن السفر إلى بلاد المشركين على قسمين: