للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في النهي عن الوليمة وحكم إجابة دعوة الختان]-

والمثلة (١) (عن أنس بن مالك) (٢) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه النهبة ومن انتهب فليس منا (باب ما جاء في إجابة دعوة الختان وغيره - وحكم ما دعا ستة فتبعهم واحد) (عن الحسن) (٣) قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له فقال أنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعي له (عن جابر) (٤) قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام (٥) فقال له اجعل لنا طعاما لعلي ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس ستة فدعاهم فأتبعهم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاذ قد اتبعنا أفتأذن له؟ قال نعم


(غريبه) (١) المثلة بوزن غرفة تشوية الأعضاء كقطع الأنف أو الأذن أو الشفة أو نحو ذلك تنكيلا سواء كان يحيى أو ميت فهو حرام فعله (تخريجه) (خ هق) (٢) (سنده) حدّثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك الخ (تخريجه) (مذ) وصححه وأورده الهيثمي وقال روى الترمذي منه من انتهب فليس منا) فقط ثم قال رواه البزار ورجاله ثقات أهـ (وفي الباب) عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك (أي زواج) فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال ما بالكم لا تأخذون، فقالوا لأنك نهيت عن النهي، فقال إنما نهيتكم عن نهي العساكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه، وأورده الرافعي في الشرح الكبير، وذكره الحافظ في التلخيص وقال هذا لا نعرفه من حديث جابر، وتبع في إيراده عنه الغزالي والامام والقاضي الحسين، نعم رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع أهـ (عن عائشة رضى الله عنها) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر (هق) وفي إسناده الحسن بن عمرو قال البيهقي وهو ابن سيف العبدي بصري عنده غرائب (وعنها أيضا) قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج او تزوج نثر تمرا (هق) وفيه عاصم بن سليمان بصري قال البيهقي رماه عمرو بن على بالكذب ونسبه إلى الوضع أهـ وإنما ذكرت هذه الأحاديث مع شدة ضعفها للتنبيه عليها، ولو صحت لكانت حجة في تخصيص أحاديث الباب (في النهي عن النهبي) الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في التصحيح وغيره ولكنها لم تصح فلا يصلح الاحتجاج بها، وللأئمة في ذلك نظر، فقد ذهب الامام أبو حنيفة إلى جواز النثار في العرس والتقاطه وقال لا بأس به ولا يكره أخذه، وقال الامامان مالك والشافعي بكراهته، وللإمام احمد روايتان كالمذهبين والله اعلم (باب) (٣) (سنده) حدّثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق يعني محمدا عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن الخ (الحسن) هو البصري (تخريجه) اخرجه الطبراني في الكبير من طريقين أحدهما بإسناد الامام أحمد والثاني بإسناد آخر فيه حمزة العطار وثقه ابن أبي هاتم وضعفه غيره، وإسناد الإمام أحمد لا مطعن فيه ورجاله كلهم ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، هذا وحديث الاب يدل على عدم مشروعية إجابة الدعوة إلى وليمة الختان لقوله (كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد وذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب ذلك وتقدم ان مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم والله أعلم (٤) (سنده) حدّثنا أبو الجواب حدثنا عمار ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (يعني ابن عبد الله الخ) (غريبه) (٥) بفتح اللام وتشديد المهملة مفتوحة أي يبيع اللحم (تخريجه) (م) قال النووي فيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي

<<  <  ج: ص:  >  >>