للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في نثار التمر في الوليمة والنهي عن النهي والخلسة]-

واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر (١)، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار (٢)، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر

(باب ما جاء في نثار التمر ونحوه والنهبة في الوليمة)

(عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه) (٤) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة (٥) (عن جابر بن عبد الله) (٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنتهب نهبة فليس منا (٧) (عن عبد الله بن يزيد الأنصاري) (٨) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة


ذلك (١) أي وإن لم يشرب معهم لأنه تقرير على المنكر فيكون شريكا لهم في الإثم (٢) الجزء المختص بدخول الحمام تقدم شرحه مستوفي في باب حكم دخول الحمام صحيفة ١٥١ في الجزء الثاني (تخريجه) (هق) وفي اسناده رجل لم يسم وهو قاص الأجناد وضعفه الحافظ في التخليص (قلت) يؤيده حديث جابر الآتي بعده (٣) هذا جزء من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه في باب حكم دخول الحمام من أبواب الغسل من الجنابة في الجزء الثاني صحيفة ١٤٨ وفي إسناده عند الامام أحمد ابن لهيعة فيه مقال لكن رواه (مذ نس ك) من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة وحسنه الترمذي وجوّد اسناده الحافظ وحصصه الحاكم وأقره الذهبي، وهو يؤيد الحديث السابق، وأخرج الامام احمد في كتاب الزهد (هو كتاب آخر للإمام أحمد غير المسند) من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمرو بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ فقال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه (الكرور) جمع كر بضم الكاف فيهما، جنس من الثياب الغليظة: انظر أحكام هذا الباب والاعذار التي تبيح التخلف عن حضور الوليمة في القول الحسن شرح بدائع المنن في الجزء الثاني صحيفة ٣٥٥ و ٣٥٦ (باب) (٤) (سنده) حدّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه (يعنى زيد بن خالد الجهني) الخ (غريبه) (٥) النهبة بوزن غرفة والنهي بزيادة ألف التأنيث اسم للمنهوب، ومعناه الغارة والسلب وأخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا من مال أو أي شيء له قيمة يرغب فيه الناس (والخلسة) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام ما يخلس يقال خلست الشيء خلسا من ضرب اختطفته بسرعة على غفلة، والخلسة بالفتح المرة قاله في المصباح، وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة (تخريجه) (طب) وفي إسناده رجل لم يسم (٦) (سنده) حدّثنا يحيى بن آدم وأبو النضر ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (٧) أي ليس على طريقتنا وليس من العاملين بعملنا المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام شديد الحرمة، ومن هذا كره الإمام مالك وطائفة النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علف التملك على ما يجعل لكل أحد وفي صحته خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التملك على ما يجعل لكل أحد وفي صحته خلاف (تخريجه) (د جه) وسنده حسن. (٨) (سنده) حدّثنا وكيع وابن جعفر قالا ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال نهى الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>