-[كلام العلماء في عدم إجابة الدعوة وما يصنع إذا اجتمع الداعيان]-
معمر ربما قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (١٩ (عن ابن عمر)(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم بجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (عن عكرمة بن عمار)(٣) سمعت أبا غادية اليماني (٤) قال أتيت المدينة فجاء رسول الله كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم انا أحدهم، فذهبوا فاكلوا، ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد (٥) انكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم (باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث)(عن جميد بن عبد الرحمن)(٦) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان (٧) فاجب أقربهما بابا فان أقربهما باب أقربهما جرارا، فاذا سيق أحدهما فاجب الذي سبق (٨)
على من دعي إليها، قال الثوري معنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس من بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وايثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم أهـ وقال السندي فيه إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة واجبة وإن كانت هو شر الطعام من تلك الجهة أهـ (١) إنما عصى الله لأنه من خال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف أمر الله قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الاعرج يحدث عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (٣) (سنده) حدّثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (ق لك هق وغيرهم) (٣) (سنده) حدّثنا روح ثنا عكرمة بن عمار الخ (غريبه) (٤) هكذا في الأصل (اليماني) بالنون وجاء في تعجيل المنفعة أبو غادية اليمامي (بالميم بدل النون) عن أبي هريرة يرد وعنه عكرمة ابن عمار مجهول (٥) يعنى الذين تخلفوا عن إجابة الدعوة (وقوله لأبي القاسم) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال (إذا دعي أحدكم فليجب) ولم يجيبوا فهم لذلك عصاة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده أبو الغادية مجهول كما قال الحفظ في تعجيل المنفعة، ولكن أحاديث الباب تعضده، وهي تدل على وجوب إجابة الداعي سواء كان ذلك لوليمة عرس أو غيره، لا يقال ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس في الطريق الثانية من الحديث الأول من احاديث الباب لأنا نقول إن ذلك غير صالح للتقييد لما جاء في الحديث الذي بعده عن ابن عمر مرفوعا إذا دعاكم أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد استدل به القائلون بإجابة الداعي مطلقا لعرس أو غيره انظر احكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٥٥ و ٣٥٦ في الجزء الثاني (باب) (٦) (سنده) حدّثنا عبد السلام بن حرب حدثني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الازدي عن حميد بن عبد الرحمن الخ (غريبه) (٧) معناه إذا اجتمع داعيان أو أكثر إلى وليمة ولغير عرس فأجب أقربهما بابا فالعبرة في الجوار بقرب الباب لا بقدر الجدار، وسرّه انه أسرع إجابة له عندما ينوبه في أوقات الغفلات فهو بالرعاية أولى (٨) أي لأن اجابته وجبت قبل الآخر وإن كان أقرب (تخريجه) (د هق) قال منذري وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني وقد وثقه أبو حاتم الرازي، قال الإمام أحمد لا بأس به، وقال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان