للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في حكم إجابة الدعوة وهل هي قاصرة على وليمة العرس؟]-

طريق ثان) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس (٢) فليجب (وعنه أيضا) (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان او نحوه (عن أبي هريرة) (٤) يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٥) إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم (٦) (وعنه أيضا) (٧) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعي فليجب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليصل (٨) وليدع لهم (عن جابر بن عبد الله) (٩) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم (١٠) وإن شاء ترك (عن نافع عن انب عمر) (١١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الدعوة فليجب أو قال فليأتها، قال وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا (عن أبي هريرة) (١٢) قال شر الطعام طعام الوليمة (١٣) يدعى الغني ويترك المسكين (وفي لفظ يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين) وهي حق (١٤) ومن تركها فقد عصى، وكان


(١) (سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٢) فيه التقييد بوليمة وقد تمسك به القائلون بوجوب الإجابة في وليمة العرس فقط وسيأتي الكلام على ذلك في آخر الباب (تخريجه) (ق لك هق) (٣) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (تخريج) (م د) وقد تمسك به القائلون بأن إجابة الداعي واجبة سواء كان في وليمة عرس أو غيره، وهم الظاهرية وبه قال بعض السلف (٤) (سنده) حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ وفي آخره قال عبد الله بن الأمام قال أبي لم نكن نكنيه بأبي الزناد كنا نكنيه بأبي عبد الرحمن أهـ (قلت) هل ذلك كان أولا ثم اشتهر بأبي الزناد والله أعلم (غريبه) (٥) أي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم (٦) أي يقول ذلك اعتذارا للداعي فإن سمح له ولم يطالبه بالحصور فله التخلف والا حضر، وليس الصوم عذار في التخلف وانما امر المدعو حيث لا يجيب الداعي أن يعتذر له بقوله إني صائم وان ندب إخفاء النفل لئلا يجر إلى عداوة أو تباغض بينه وبين الدعي (تخريجه) (م د مذ جه) (سنده) (٧) حدّثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٨) أي الصلاة الشرعية وهي المشتملة على الركوع والسجود تشريفا للمكان وأهله (وليدع لهم) أي في صلاته او بعدها أو يجمع بين ذلك، هذا هو المتبادر والظاهر من معنى الحديث وإن قيل غير ذلك (تخريجه) (م د هق) (٩) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه) (١٠) بفتح الطاء وكسر العين المهملتين كتعب أي أكل وشرب، والطعم بالفتح يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء، والطعم بالضم الطعام، وفيه جواز الاكل وتركه وأن الأكل غير واجب (تخريجه) (م د جه نس حب) (١١) (سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه) (ق هق وغيرهم) (١٢) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن ابي هريرة الخ (غريبه) (١٣) إنما سماه شرا لما ذكر عقب قال شر الطعام الذي شأنه كذا وكذا، وقال الطيى اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويتركوا الفقراء (وقوله يدعى الخ) استئناف وبيان لكونها شر الطعام، وقال البيضاوي: ونظيره ما يقال: شر الناس من أكل وحده أي من شرهم (١٨) أي مشروعة يجب حضورها

<<  <  ج: ص:  >  >>