أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه (د. جه. هق) (وعن نافع) أن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة (قال الشافعي في القديم) في قوله لا يسعى يعني لا يرمل، قال ومن أحرم من مكة أو طاف قبل منة ثم طاف يوم النحر لم يرمل، إنما يرمل من كان ابتداء طوافه (هق) (وعن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما أنه قال ليس على النساء سعى " أي رمل " بالبيت ولا بين الصفا والمروة (عائشة رضي الله عنهما) قالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا اسوة، رواهما البيهقى (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى عليه وسلم عام حج عن الرمل فقال إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا (طس) وفيه الفضل بن صدقة وهو ضعيف (وعن سهل بن حنيف) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتمر وكان في الطريق قالوا لو أنا نظرنا إلى بعير سمين فنحرناه فأكلناه حتى يروا قوتنا فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ادع بأزواد القوم ثم ادع فيها فان الله سيبارك فيها، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا الناس أنه من قال لا إله الله وجبت له الجنة (طب) وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق (وعن هلال بن زيد) قال رأيت أنس بن مالك في السعي حول البيت في الطوفات الثلاثة يمشى ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود في الحج والعمرة، ثم سمعت أنس بن مالك يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (طب) وفيه هلال ابن زيد بن بولي وهو ضعيف (وعن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة (خ. نس. هق.) (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية طواف القدوم والرمل فيه والاضطباع. وغير ذلك سيأتي الكلام عليه (واعلم أن الطواف ثلاثة أنواع باجماع العلماء) (أحدهما) طواف القدوم على مكة (والثاني) طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر لمن كان محرما بحج (والثالث) طواف الوداع بعد التحلل من أعمال الحج كلها واردة المفر كأنه يودع البيت (واجمعوا) على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه المعنىّ بقوله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" وأنه لا يجزئ عنه دم (وجمهورهم) على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد (وجمهور العلماء) على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طواف الإفاضة، لأنه