للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب الأئمة فى دفع زكاة المرأة إلى زوجها]-

.....


تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق والله تعالى أعلم اهـ ج. وقال فى شرح مسلم مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فى رواية ابن أبي شيبة "اعظمها اجرا الذى انفقته على اهلك" (قلت يشير بذلك الى حديث ابى هريرة المذكور فى الزوائد ففقد رواه مسلم عن ابن ابى شيبة) قال مع انه ذكر قبله النفقة فى سبيل الله وفى العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله "يعنى فى حديث ابى قلابة المذكور فى الزوائد" قال وزاده تأكيدا بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر (يعنى حديث خيثمة المتقدم فى الزوائد) "كفى بالمرء إثما ان يحبس عمن يملك قوته" اهـ. وقد احتج بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود الائمة (الشافعى وأحمد) فى رواية، وأبو ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية وابن منذر وأبو يوسف ومحمد واهل الظاهر على أنه يجوز للمرأة أن تعطى زكاتها الى زوجها الفقير، وقال القرافى كرهه الشافعى وأشهب، واحتجوا أيضا بما رواه الجوزجاني عن عطاء قال أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن على نذرا أن أتصدق بعشرين درهما وإنّ لى زوجا فقيرا أفيجزئ عنى أن أعطيه؟ قال نعم كفلان من الأجر (وقال الائمة الحسن البصرى والثورى وأبو حنيفة ومالك وأحمد) فى رواية وأبو بكر من الحنابلة لا يجوز للمرأة ان تعطى زوجها من زكاة مالها، ويروى ذلك عن عمر رضى الله عنه، وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقه المذكورة فيه إنما هى من غير الزكاة، واستدلوا بحديث رائطه على أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة، إنما كانت تطوعا لقولها إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى نفقة غيرها، وبقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث زينب "زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم" كما فى رواية البخارى، وتأولوا قولها فى رواية البخارى "أيجزئ عنى" اى فى الوقاية من النار كانها خافت ان صدقتها على زوجها لا تحصّل لها المقصود، وبكون هذه الصدقة كانت تطوعا جزم النووى وصاحب المنتقى (وفى حديث) زينب المذكور فى الباب الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بما لها بغير إذن زوجها (وفيه) عظة النساء وترغيب ولى الأمر فى افعال الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الاجانب عند أمن الفتنة، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوفع بسببها من العذاب (وفيه) فتيا العالم مع وجود من هو اعلم منه وطلب الترقى فى تحمل العلم (قال القرطبى) ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد ان استكتمتاه باذاعة ولا كشف امانة لوجهين (احدهما) انهما لم تلزماه بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>