للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب واستحباب دفع الصدقة الى الأقرب فالأقرب من الأقارب]-

.....


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من انفق على نفسه يستعف بها فهى صدقة. ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهى صدقة" رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير باسنادين أحدهما حسن (وعن أبى قلابة) عن أبى أسماء عن توبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. ودينار ينفقه الرجل على دابته فى سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله، قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم (وعن أبى هريرة رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته فى سبيل الله، ودينار أنفقته فى رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمهما أجرا الذى أنفقته على أهلك (وعن خيثمة) قال كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال ق، قال فانطلق فأعطهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته، روى هذه الأحاديث الثلاثة مسلم فى صحيحه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز صدقة المرأة على زوجها إن كان فقيرا بل يتأكد ذلك ويكون لها أجران. أجر الصدقة وأجر القرابة (وفيها) أن نفقة الرجل على نفسه وأولاده ومن يعول يكتب له بها صدقة وان كانت واجبة عليه إذا قصد بذلك احتسابها وامتثال أمر الله عز وجل (وفيها أيضا) الحث على تقديم الأقارب الأقرب فالأقرب فى الصدقة حتى الجيران (قال النووى) رحمه الله أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، والأحاديث فى المسألة كثيرة مشهورة (قال أصحابنا) ولا فرق فى استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه على الأجنبى بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره (قال البغوى) دفعها الى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها الى الأجنبى، قال وقال أصحابنا يستحب فى صدقة التطوع وفى الزكاة والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وهم أفضل من الأجانب (قال أصحابنا) والأفضل أن يبدأ بذى الرحم المحرم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، وألحق بعض أصحابنا الزوج والزوجة بهؤلاء لحديث زينب امرأة ابن مسعود أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه "رواه مسلم" ثم بذى الرحم غير المحرم كأولاد العم وأولاد الخال ثم المحرم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم الموالى من أعلى وأسفل ثم الجار، فان كان القريب بعيد الدار فى البلد قدم على الجار الأجنبى (قال اصحابنا) ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها اليهم كما قلنا فى صدقة التطوع ولا فرق بينهما، وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب

<<  <  ج: ص:  >  >>