للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النفقة الواجبة إذا احتسبها الرجل تكون له صدقة]-

فقالت يا رسول الله إنِّى امرأةٌ ذات صنعةٍ أبيع منها وليس لى ولا لولدى ولا لزوجي نفقةٌ غيرها، وقد شغلونى عن الصَّدقة فما أستطيع أن أتصدَّق بشاءٍ، فهل لى من أجرٍ فيما أنفقت؟ قال فقال لها يا رسول الله صلَّي الله عليه وسلَّم أنفقى عليهم فإنَّ لك في ذلك أجر (١) ما أنفقت عليهم

(٢٣٨) عن المقدام بن معد يكرب (الكندىِّ أبى كريمة) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلَّي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقةٌ

(٢٣٩) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) رواه الأكثر بالأضافة على أن تكون ما موصولة (قال الحافظ) وجوز أبو جعفر الغرناطى نزيل حلب تنوين أجر على أن تكون ما ظرفية، ذكر ذلك لنا عن الشيخ برهان الدين المحدث بحلب اهـ. والمراد أن لها ثواب المتصدق بما أنفقت عليهم (تخريجه) (ق. نس. مذ. جه)
(٢٣٨) عن المقدام بن معد يكرب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابراهيم بن أبى العباس قال ثنا بقية قال ثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معد يكرب- الحديث" (غريبه) (٢) معناه أن الانسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة حيث نوى بها التقرب الى الله وامتثال الأمر فقد جاء مقيدا بذلك فى صحيح مسلم عن أبى مسعود البدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ان المسلم إذا أنفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة" ففيه بيان ان المراد بالصدقة والنفقة المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه اراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه من انفقها ذاهلا ولكن يدخل المحتسب وطريقه فى الاحتساب ان يتذكر انه يجب عليه الأنفاق على الزوجة واولاده القصر والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب احوالهم واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب الى الانفاق عليهم فينفق بنية اداء ما امر به، وقد امر بالأحسان اليهم. والله اعلم (تخريجه) (طب) وسنده جيد
(٢٣٩) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>