للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء فى أحكام أحاديث الباب وزوائده]-

ثلاثًا المزهد فى العيش المجهد فى العبادة

(٥) باب من تصدق عليه بثوبين فألقى أحدهما يريد التصدق به

(٢٣٥) عن أبى سعيدٍ الخدرىِّ رضى الله عنه قال دخل رجلٌ المسجد


زهيد قليل، والمجهد هو الذى أجهد نفسه وأتعبها فى العبادة، وهو من أجهد فهو مجهد بالكسر أى ذو جهد ومشقة (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وفى إسناده رجل لم يسم (زوائد الباب) (عن جابر بن عبد الله الأنصارى) رضى الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها؛ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن "أى جانبه الأيمن" فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر. فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتى احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" رواه أبو داود والحاكم. وفى اسناده محمد بن اسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن الفقر لا يمنع صاحبه الصدقة وإن كانت قليلة، فان ثوابها عند الله عز وجل يكون بمنزلة ثواب صدقة الغنى مهما كثرت، لأن كل واحد منهما قد أنفق ما يناسب حاله؛ وفى هذا تسلية للفقير وحثه على الصدقة لكى لا يحرم من ثوابها. قال تعالى {ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (وفيها) أن الأفضل للمتصدق أن يتصدق بثلث ماله إن كان ما بقى بعد الصدقة يكفى لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وللعلماء كلام فى ذلك تقدم فى غير هذا الباب (وفيها أيضًا) عدم جواز تصدق الرجل بكل ماله خوفا من احتياجه، فاذا تحقق الاحتياج بحيث يكون عالة على الناس حرم عليه ذلك (وفيها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد للمتصدقين يوم القيامة بصدقاتهم (وفيها) ذم الأغنياء الذين لا يتصدقون بفضل أموالهم ووعيدهم بشدة العذاب (وفيها) مدح الزاهدين فى الدنيا المجتهدين فى عبادة الله عز وجل وأنهم هم المفلحون جعلنا الله منهم آمين
(٢٣٥) عن ابى سعيد الخدرى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان ثنا عياض عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه- الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>