يركع ركعتين (وعنه من طريق ثان) قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها، وسيأتى ذكرها فى أبواب الجمعة، قال الطبرى ويحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز، أو يقال وقتههما قبله أداء، وبعده قضاء (قال الحافظ) ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفى النهى بانتفائه؛ فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس، ذكر معنى ذلم ابن دقيق العيد، وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه بل المقصود الحصول فى بقعته، واستدل على ذلك بما عند أبى داود بلفظ "ثم ليقعد بعد ان شاء أو ليذهب لحجته إن شاء" والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد اهـ (١) قال الحافظ هذا العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاق، واختلف فى أقله والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين اهـ قال الشوكانى وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وان تكرر الدخول إلى المسجد؛ ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة فى سقوط الأحرام عنهم اهـ (٢) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا مالك يعنى ابن أنس عن عامر بن عبد الله يعنى ابن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم "الحديث" (٣) هكذا جاء من هذا الطريق بلفظ الأمر، وفى الطريق الأولى بلفظ النهى، وهكذا رواه البخارى أيضا مرة بلفظ الأمر ومرة بلفظ النهى، ورواه الأثرم فى سننه بلفظ (اعطوا المساجد حقها، قالوا وما حقها؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا) (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم) (وفى الباب) عند الشيخين والأمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن سليكا الغطفانى لما أتى يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلى الركعتين أمره النبى صلى الله عليه وسلم ن يصليهما (وأخرج مسلم) عن جابر أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذى اشتراه منه أن يصلى الركعتين (الأحكام) استدل بحديثى الباب وبما ذكرنا معهما القائلون بوجوب تحية المسجد لأن الأمر يفيد تحقيقه وجوب فعل التحية، والنهى يفيد بتحقيقه أيضا تحريم تركها، وقد ذهب الى القول بالوجوب (الظاهرية) كما حكى ذلك عنهم ابن بطال، قال الحافظ والذى صرح به ابن حزم عدمه (وذهب