للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الجنَّة قال ما أحدثت إلاَّ توضَّأت وصلَّيت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا

(باب ما جاء فى تحية المسجد)

(١١٤٧) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه قال كنَّا مع رسول الله


غيرتك يا عمر لدخلت القصر؛ فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك، قال وقال لبلال بم سبقتنى الى الجنة الحديث" (١) قال الحافظ وهذا ظاهر فى كونه رآه داخل الجنة، ويؤيد كونه وقع فى المنام ما سيأتى فى أول مناقب عمر "يعنى فى البخارى" من حديث جابر مرفوعًا "رأيتنى دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر الحديث" وبعده من حديث أبى هريرة مرفوعًا "بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة فاذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل هذا لعمر الحديث" فعرف أن ذلك وقع فى المنام وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحى، ولذلك جزم النبى صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومشيه بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم كان من عادته فى اليقظة فاتفق مثله فى المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبى صلى الله عليه وسلم لأنه فى مقام التابع، وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه فى حال حياته واستمراره على قرب منزلته، وفيه منقبة عظيمة لبلال اهـ (قلت) ولعمر أيضا رضى الله عنهما (٢) أى بسبب هذا العمل سبقتنى إلى الجنة، وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل أحدكم الجنة عمله" لأن أحد الأجوبة المشهورة الجمع بينه وبين قوله تعالى {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال، فيأتى مثله فى هذا، وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة أفاده الحافظ (تخريجه) (مذ. خز) وسنده جيد (الأحكام) حديثا الباب يدلان على مشروعية الصلاة عقب الطهور واستحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرًا، ومن بات طاهرًا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهقى فى شعب الأيمان من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، والعرش سقف الجنة كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة (واستدل بهما) على جواز الصلاة عقب الطهور فى الأوقات المكروهة لعموم قوله فى ساعة من ليل أو نهار، وبذلك قالت (الشافعية) لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وأجاب المخالفون بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهى والله أعلم
(١١٤٧) عن أبى سعيد الخدرى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>