للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على قول من قال أن النهي عام مخصوص. والمستثنى من النهي حكمه الإباحة لأنه راجع إلى رفع الحرج والمستحب لا يستثنى من النهي لأنه لا يتناوله أصلا. فلا بدعة مستحبة. وسواء علينا قلنا بكراهة البدعة الخاصة أو بتحريمها فإنها غير مندوب إليها ولا مثاب على فعلها، لأن المكروه لا ثواب في فعله.

- الحادي والثلاثون: يلزم القائلين باستحسان البدع لوازم في مثل منعهم الزيادة في الصلوات والإقامة في النوافل، والجماعة في تحية المسجد .. وهلم جرا. فيلزمهم استحسان جنس ما تقدم! وجوابهم جوابنا. ومن قال أن ذلك راجع إلى أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر!! فَنَعَم، حياة النبي كلها مقام بيان، فيدل تركه على أن العمل غير مشروع، ونعوذ بالله من المكابرة والعَشا ..

- الثاني والثلاثون: ضابط التخصيص عند أكثر الأصوليين: أنه لا يصح التخصيص إلا إذا كان الباقي من العموم أكثره. والواقع أن أغلب أفراد هذا العام «كل بدعة ضلالة» هو ما يُدَّعى أنه بدعة حسنة، فلك أن تفترض ما لا يخرج عن الحصر من البدع في الكيف أو الزمان أو المكان أو العدد، وكله مستحسن عندهم. فلا يبقى من العموم على فرض التخصيص إلا النادر وهذا ممتنع. فبطلت دعوى التخصيص.

- الثالث والثلاثون: مخالفة سنة التَّرك: فالقوم يرون أن البدعة المنكرة ما ثبتت مخالفتها لدليل. وما من بدعة إلا والمخالفة لازمة لها إما للفعل الوجودي أو الترك، وكلاهما سنة. لذلك قال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها اه فكما ردوا استحسان الأذان والإقامة للعيدين لمخالفته الترك، عليهم أن يلتزموه في كل مستحسن ليس عليه العمل. كذلك تركوا اللفظ المطلق في قول النبي : فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر اه [خ ١٤١٢/ م ٢٣١٩] فظاهره قد يحتمل بادي الرأي العموم في الخضر والفواكه، لكنهم قالوا: لا زكاة في الخضر والفواكه واستدلوا بالترك. فيلزم المنصف الذي يرجو لقاء ربه أن يقر بالترك أصلا، ثم لا يخالفه بعد ..

- الرابع والثلاثون: أن قصد الشرع من تحريم البدع حفظ السنة من التغيير

<<  <   >  >>