للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاستطاعةُ شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ، فهذه خمسةُ شروطٍ للحجِّ والعمرةِ، قد جَمعتُها ببَيتَين فقلتُ:

الحجُّ والعمرةُ واجبانِ … في العُمرِ مرَّةً بلا تَوَانِي

بِشَرطِ إسلامٍ كذا حُرِّيَّهْ … عَقلٌ بُلوغٌ قُدرةٌ جَليَّهْ

وقولُه: «بلا تَواني»؛ إشارةٌ إلى أنَّ وجوبَهما بالشُّروط المذكورةِ على الفَورِ، فيَأثم إن أخَّره بلا عذرٍ؛ لقولِه : «تَعجَّلوا إلى الحجِّ يَعني: الفريضةَ فإنَّ أَحدَكم لا يَدري ما يَعرِض له» رَواه أحمدُ (١).

وقولُه: «قُدرةٌ جَليَّة»؛ إشارةٌ إلى الاستطاعة التي بَيَّنها المصنِّفُ بقولِه: (بِأَنْ وَجَدَ زَادًا وَمَرْكُوبًا) بآلتِهما، (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لِما روَى الدارَقُطنيُّ بإسناده عن أنسٍ، عن النبيِّ في قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيلَ: يا رسولَ اللهِ، ما السَّبيلُ؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحلةُ» (٢).

وكذا لو وجَد ما يُحصِّل به ذلك.

(بَعْدَ مَا يَحْتَاجُهُ (٣) لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ)، مِنْ النَّفقاتِ الشَّرعيَّةِ، والحوائجِ


(١) أخرجه أحمد (٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، قال البوصيري: (إسنادٌ فيه مقال)، وأخرجه أحمد (١٩٧٣)، وأبو داود (١٧٣٢)، والحاكم (١٦٤٥)، عن ابن عباس من طريق أخرى فيها ضعف أيضًا، قال الألباني: (لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقي إلى درجة الحسن)، وضعفه ابن القطان. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٢٧٣، مصباح الزجاجة ٣/ ١٧٩، الإرواء ٤/ ١٦٨.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٤١٨،)، والحاكم (١٦١٣)، واختلف في وصله وإرساله، ورجح البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر إرساله، وله شواهد ضعيفة، قال الألباني في الإرواء ٤/ ١٦٠: (طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل).
(٣) في (أ) و (س) و (ك): يحتاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>