للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه (١) فرضُ كفايةٍ على العموم، نفلٌ على الخصوص، وبعدَ فعلِ الحجِّ يَتبيَّن أنَّهم قاموا بفرضِ الكفاية، فيُثابون على الخصوص ثوابَ فرضِ الكفايةِ، ومِثلُ هذا يأتي في الصَّلاة على الميِّت ونحوِها، فلا مُنافاةَ بينَ كلامِ «الرِّعايةِ» وغيرِها؛ لِما علمتَ مِنْ ثبوتِ الاعتبارَين المذكورَين.

وبهذا أيضًا يَندفع ما أَورَده الشيخُ خالدٌ (٢).

والظاهرُ أيضًا: سقوطُ فرضِ الكفايةِ بفرضِ العينِ؛ لحصولِ المقصودِ، مع كَونِه أَعلى، هذا ما ظهَر لي، ولم أَرَه مسطورًا.

وإذا تَقرَّر ذلك: فيَجب الحجُّ والعمرةُ (مَرَّةً) واحدةً (فِي العُمْرِ)؛ لقولِه : «الحجُّ مرَّةً، فمَن زادَ فهو متطوِّعٌ» رَواه أحمدُ وغيرُه (٣).

(عَلَى مُسْلِمٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مُسْتَطِيعٍ)، فالإسلامُ والعقلُ شَرْطان للوجوبِ والصِّحَّةِ (٤)، والبلوغُ وكمالُ الحرِّيَّةِ شَرْطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصِّحَّةِ،


(١) كتب على هامش (س): قوله: (عند التوجه إليه) أي: عند توجه الطلب إلى هذا القسم. انتهى تقرير.
(٢) كتب في هامش (ب): في «جمع الجوامع». ينظر: الثمار اليوانع على جمع الجوامع ١/ ٦٠.
وهو خالد بن عبد الله بن أبي بكر المصري الأزهري النحوي، من تصانيفه: «إعراب ألفية ابن مالك»، و «المقدمة الأزهرية» وشرحها، و «الثمار اليوانع على جمع الجوامع» وغيرها، توفي سنة ٩٠٥ هـ. ينظر: شذرات الذهب ١٠/ ٣٨.
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٠٤)، وأبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، من حديث ابن عباس ، وصححه الحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٦/ ٨، الإرواء ٤/ ١٥٠.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (والعقل … ) إلخ: مراده: أنه لا يصح من مجنون؛ لأنه لا يصح إلا ممن اتصف بالعقل بالفعل، بدليل صحته ممن لم يميز، والعقل آلة التمييز، فإذا فقد التمييز؛ لم يلزم منه فقدانه، بل هو موجود وأثره مفقود؛ لأنه في الصبي كالذي عليه حجاب، كما صرحوا به في موضعه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>