للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصليَّةِ؛ مِنْ كُتبٍ، ومَسكنٍ، وخادمٍ، ولباسِ مِثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ ونحوِها، ولا يَصير مستطيعًا ببَذلِ غيرِه له.

(وَ) بعدَ (قَضَاءِ دَيْنِهِ) الحالِّ والمؤجَّلِ، للهِ تَعالى أو لآدميٍّ (١).

ويُعتبر أَمنُ طريقٍ بلا خِفارةٍ (٢)، يُوجَد فيه (٣) الماءُ والعَلَفُ على المعتاد، وسَعَةُ وقتٍ يُمكن السَّيرُ فيه على العادة.

(وَيَصِحُّ) فعلُ حجٍّ وعمرةٍ (مِنْ صَغِيرٍ) نفلًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً رفَعَت إلى النبيِّ صبيًّا، فقالت: أَلِهذا حجٌّ؟ قال: «نعَم، ولكِ أجرٌ» رَواه مسلمٌ (٤)، (وَلَوْ) كان الصَّغيرُ (دُونَ) سنِّ (التَّمْيِيزِ)، بأن لم يَتمَّ له سبعُ سِنين.

(وَيُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرةِ (عَنْهُ (٥)) أي: عمَّن لم يُميِّز، (وَلِيُّهُ) في مالِه (٦)، ولو مُحرِمًا أو لم يَحجَّ.

(وَ) يُحرِم (مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ (٧))


(١) في (أ) و (س) و (ك): أو آدمي.
(٢) كتب على هامش (س): الخفارة بالخاء المعجمة: ما يأخذه الخفير. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (د): بتثليث الخاء. قاله في حاشية الإقناع.
(٣) في (أ) و (س) و (ك): فيها.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٣٦).
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ويحرم عنه … ) إلخ، معنى إحرامه عنه كما في الإقناع وغيره: عقده عنه، فيصير الصغير بذلك محرمًا، دون الولي، وهذا كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجًا لا الولي، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ب): لتعذُّر النيَّة منه، ووليُّ المال: الأب ووصيُّه والحاكم، وظاهره: لا يصحُّ من غيرهم بلا إذنهم، قلت: إن لم يكن وليٌّ؛ فمن يلي الصغير يعقده له، كما ذكره في «الإقناع» وغيره في قبول زكاة وهبة، ومعنى إحرامه عنه: أن يعقد له الإحرام، فيصير محرمًا. ش م. ا. هـ، أي: كما يعقد له للنكاح فيصير الصغير زوجًا.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (بإذنه) أي: وليس له تحليله إذا أحرم بإذنه، كالبالغ، ولا يصحُّ إحرامه بغير إذنه، أي: إذن وليه؛ لأنَّه يؤدِّي إلى لزوم مال، فلم ينعقد بنفسه كالبيع. ق و ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>