(٢) في (د) و (ع): لم يجب. (٣) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٥٥٥. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وملخص هذا … ) إلخ، حاصله: أن الثواب موقوف، فإذا أُدِّي الحج تبينا ثواب فرض كفاية، لكن قوله: (إنه فرض كفاية على العموم، نفل على الخصوص) مما لا نظير له، فإن فرض الكفاية هو ما كان القصد فيه: حصول الفعل بقطع النظر عن أشخاص الفاعلين، فإذا قلنا: بأن الحج كل عام فرض كفاية؛ فقد خوطب العموم به، فمن أخذ في أسبابه من المخاطبين كان فيمن قام بما خوطب به وهو فرض الكفاية، فكيف يقال: إنه باعتبار خصوصه نفلٌ! وعلى تسليم ذلك: يلزم أن يكون الثواب في معاطاة الأسباب حال التوجه إليه ثواب فرض كفاية باعتبار العموم، وثواب النفل باعتبار الخصوص، فيكون للشخص ثوابان باعتبار العموم والخصوص، وهذه دعوى تفتقر إلى دليل، والله تعالى أعلم. س.