(٢) قوله: (بفتح الغين المعجمة أي تغسيل) سقط من (س). (٣) كتب على هامش (ح): وهو من مفردات المذهب، وبعض الفقهاء لا يرونه. انتهى تقرير. (٤) كتب على هامش (ب): ظاهره سواء كان بعض الميِّت متَّصلًا أو منفصلًا، فلو غسل يدًا انتقض وضوءه، ومفهومه: لا نقض بغسل نحو يد سارقٍ قُطعت، فإنَّها بعض حيٍّ. ا هـ. تغلبي. (٥) أثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٤٦٥)، عن ابن عمر قال: «إذا غسلت الميت فأصابك منه أذىً فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء»، وفي إسناده عبدالله العمري وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٠٦)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٦٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٦٢)، عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: «أمؤمن هو؟» قلت: أرجو، قال: «فتمسح من المؤمن ولا تغتسل منه»، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن أبي شيبة (١١١٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٩)، عن عطاء: سئل ابن عباس أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: «لا، قد إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء»، وإسناده صحيح. (٦) لم نقف عليه.