للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَنقض مع الشهوةِ (١) لَمسُ أَحدِهما الآخَرَ، ولو بزائدٍ لزائدٍ، أو أشلَّ، أو ميتٍ، أو هَرِمٍ، أو مَحرَمٍ.

(لَا مَنْ دُونَ سَبْعٍ (٢)) أي: لا يَنقض لَمسُ رَجُلٍ أُنثى دونَ سبعٍ، ولا لَمسُ أُنثى ذكَرًا دونَ سبعٍ.

(وَلَا) يَنقض (مَسُّ شَعْرٍ، أَوْ ظُفُرٍ)، أو سِنٍّ، أو عضوٍ مقطوعٍ، ولا المسُّ (٣) بذلك (٤).

(أَوْ أَمْرَدَ) يَعني: لا يَنقض وضوءَ رَجلٍ مسُّ أَمردَ، ولو بشهوةٍ؛ لعدمِ تَناولِ الآيةِ له، ولأنَّه ليس بمحلٍّ للشَّهوةِ شرعًا.

قال في «القاموس»: والأمردُ: الشَّابُّ طَرَّ شاربُه ولم تَنبُت لِحيتُه (٥).

(وَلَا) يَنقض الوضوءَ مسٌّ لفَرجٍ، أو لمسٌ لبَدنٍ، (مَعَ حَائِلٍ)، أَشبَه ما لو لَمَس الحائلَ وحدَه.

(وَلَا) يَنتقض وضوءُ (مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ)، بالرَّفع، على أنَّه نائبُ فاعلِ «ممسوس»، (أَوْ) ملموسٍ (بَدَنُهُ) بالرَّفع، عطفًا على ما قَبلَه (٦)، (وَلَوْ وَجَدَ)


(١) قوله: (مع الشهوة) سقط من (أ) و (س).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لا من دون سبع) أي: ما لم يكن الممسوس منه الفرج، فإن مسَّ فرج الآدمي ينقض مطلقًا، ولو ممن دون سبع، كما صرَّح به شيخنا في الحاشية. ا هـ. م خ.
(٣) في (د) و (ع): اللمس.
(٤) كتب على هامش (ب): أي: بالشَّعر أو الظُّفر أو السِّنِّ؛ لأنَّها تنفصل في حال السَّلامة، أشبه لمس الدَّمع، ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أُوقع بها. «شرح منتهى».
(٥) ينظر: القاموس المحيط ص ٣١٩.
(٦) قوله: (بالرفع عطفًا على ما قبله) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>