(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠). (٣) كتب على هامش (ب): وقال الشَّيخ تقي الدِّين: له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام، فإنَّا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا: لم تنقض وضوءه؛ لم يجب عليه إلا الغسل، قال الزَّركشيُّ: ومثل هذا لا يخفى على القاضي، وإنَّما أراد القاضي: أنَّ وجوب الغسل ملازم لوجوب الطَّهارة الصُّغرى. ح م ص. (٤) قوله: (وأما الموت) سقط من (س). وكتب على هامش (س): قوله: (فإنه) أي: الموت. انتهى تقرير المؤلف. (٥) قوله: (كما سيجيء) سقط من (س). وكتب على هامش (ب): قال م ص في «شرح المنتهى»: وعلم ممَّا سبق: أنَّه لا نقض بنحو كذب، وغيبة، ورفث، وقذف نصًّا، ولا بقهقهة بحال، ولا بأكل ما مسَّته النَّار، لكن يسنُّ الوضوء من كلام محرم كما تقدَّم، ومن مسِّ المرأة حيث قلنا: لا يوجب الوضوء، وحديث الأمر بإعادة الوضوء والصَّلاة من القهقهة ضعَّفه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والدارقطني، وهو من مراسيل أبي العالية، قال ابن سيرين: «لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنَّهما لا يباليان عمَّن أخذا»، والقهقهة: أن يضحك حتَّى يحصل من ضحكه حرفان، ذكره ابن عقيل. انتهى.