للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّابعُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ خَاصَّةً)؛ لقولِه : «تَوضَّؤوا مِنْ لحومِ الإبلِ، ولا تَتوضَّؤوا مِنْ لحومِ الغَنمِ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ، مِنْ حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ (١)، وروَى مسلمٌ معناه مِنْ حديثِ جابرِ ابنِ سَمُرةَ (٢).

فعَلى هذا: لا فرقَ بينَ قليلِه وكثيرِه، وكَونِه نيئًا أو غيرَه.

وعُلم مِنْ كلامِه: أنَّه لا نَقْضَ بشربِ لبنٍ ومرقِ لحمٍ، وأكلِ كبدٍ وطِحالٍ وسَنامٍ وجِلدٍ وكَرِشٍ ونحوِه.

الثَّامنُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، سِوَى مَوْتٍ)؛ كجماعٍ وانتقالِ مَنيٍّ وإسلامٍ (٣)، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)، وأمَّا الموتُ فإنَّه (٤) يُوجِب الغُسلَ دونَ الوضوءِ، كما سيَجيء (٥).


(١) أخرجه أحمد (١٨٥٣٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨٢)، وابن خزيمة (٣٢)، وإسناده صحيح. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٣٠٩.
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠).
(٣) كتب على هامش (ب): وقال الشَّيخ تقي الدِّين: له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام، فإنَّا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا: لم تنقض وضوءه؛ لم يجب عليه إلا الغسل، قال الزَّركشيُّ: ومثل هذا لا يخفى على القاضي، وإنَّما أراد القاضي: أنَّ وجوب الغسل ملازم لوجوب الطَّهارة الصُّغرى. ح م ص.
(٤) قوله: (وأما الموت) سقط من (س).
وكتب على هامش (س): قوله: (فإنه) أي: الموت. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) قوله: (كما سيجيء) سقط من (س).
وكتب على هامش (ب): قال م ص في «شرح المنتهى»: وعلم ممَّا سبق: أنَّه لا نقض بنحو كذب، وغيبة، ورفث، وقذف نصًّا، ولا بقهقهة بحال، ولا بأكل ما مسَّته النَّار، لكن يسنُّ الوضوء من كلام محرم كما تقدَّم، ومن مسِّ المرأة حيث قلنا: لا يوجب الوضوء، وحديث الأمر بإعادة الوضوء والصَّلاة من القهقهة ضعَّفه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والدارقطني، وهو من مراسيل أبي العالية، قال ابن سيرين: «لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنَّهما لا يباليان عمَّن أخذا»، والقهقهة: أن يضحك حتَّى يحصل من ضحكه حرفان، ذكره ابن عقيل. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>